وسألته (¬1) : أيدفن الرجل في حلة سوداء؟.
قال: لا بأس بذلك ما لم تكن حريرا.
{ص 94}
قلت: أو لا (¬2) توقت في غسل الميت وقتا أسمعه منك وأعتمد عليه ونأخذ به وتؤثره (¬3) للناس؟.
قال: لا أؤقت في ذلك وقتا دون حسن الغسل والإنقاء.
قال: وكذلك قال ابن عبدالعزيز؛ إلا أنه قال: وإن أردت فوقت الذي وقته بعض الفقهاء، وإن أحببت أن نصفه لك (¬4) فتعمل به فحسن جميل.
قلت: إني أحب أن تصفه لي لأعمل به وأعلمه الناس.
قال: تبدأ فتغسل وجهه ويديه، وتمسح رأسه (¬5) وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وتغسل رجليه، وتطهره كما تتطهر (¬6) للصلاة بماء قراح، ثم تستقبله فتغسل ما استطعت منه، ثم تلقيه لجانبه الآخر (¬7) فتغسل منه ما لم تكن غسلت من رأسه وظهره وسائر جسده إلى قدميه، ثم تجلسه فتسنده إلى صدرك وتلقي (¬8) الخرقة على عورته، وتمسح بطنه مسحا رقيقا (¬9) ، ثم تغسله غسلا آخر بماء وسدر (¬10) كما غسلته بماء القراح، ثم تغسله الثالثة بماء قراح، ثم تجعله في ثوب نظيف،==
{ص 95}
== ثم تكفنه في ثلاثة أثواب؛ لفافتين وقميص، أو في خمسة أثواب، أو في سبعة، فإن كفنته في ثلاثة أثواب؛ لفافتين (¬11) وقميص، فتبسط اللفافتين إحداهما على الأخرى ثم تجعل عليهما الميت، ثم تحنطه بما أحببت؛ أقلل إن شئت أو أكثر، غير أنه لا تجعل في حنوطه الزعفران ولا خلوقا (¬12) ، ثم اجعل قميصه في عنقه ثم ابسطه عليه ثم لف (¬13) اللفافتين، فإذا فعلت ذلك (¬14) فرغت من جهازه، وإن أنت كفنته في خمسة أثواب أو في سبعة فاجعل كل أكفانه لفائف غير قميص واحد.
¬__________
(¬1) وسألت.
(¬2) ولا.
(¬3) نؤثره.
(¬4) وأحببت أن أوصف لك) بدلا من (وإن أحببت أن نصفه لك).
(¬5) برأسه.
(¬6) تطهر.
(¬7) بدون (فتغسل ما استطعت منه، ثم تلقيه لجانبه الآخر).
(¬8) فتلقي.
(¬9) رفيقا.
(¬10) بماء سدر) بدلا من (بماء وسدر).
(¬11) فلفافتين.
(¬12) خلفوفا.
(¬13) بزيادة (عليه).
(¬14) بزيادة (فقد).
Страница 47