199

Мудаввана Кубра

Жанры

============================================================

وقد أجمعوا أنه لا يحل أن تؤدى الفريضة عند طلوع الشمس وعند غروها، ولا يصلح فيها تطوع. وكذلك اتتصاف النهار. فالقياس أنه لا يجوز أن تقضى الصلاة فيهن(48) .

ولا تعدو الصلاة التي تصلى أن تكون فرضا أو تطوعا، ولا يصلع ذلك لأن الله تعالى لم يجعل هذه المواقيت وقتا للصلاة، فلا تجري فيها الصلاة؛ كما لا يكون الحج إلا وقت جعله الله وقتا له(2).

اي لأنه قد يوسوس الشيطان بين ذكرين أو بين أتثيين، وبين ذكر وأنثى.

1)- قال المرتب: "رخص رسول الله في اعادة الصلاة مع الجماعة، وقضاء الفوائت فرضا ونفلا، وفي الطواف في أي وقت شاء العبد من أوقات النهي، إلا الطلوع والغروب والتوسط، ولا توسط بوم الجمعة، فتجوز الصلاة فيه لما ينزل فيه من الرحمة.

(2) - عبارة ص "كما لا تكون صلاة الحج إلا في وقت جعله الله وقتا ها".

167

Страница 199