Мудаввана Кубра
المدونة الكبرى
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى، 1415هـ - 1994م
[غسل بول الجارية والغلام]
في غسل بول الجارية والغلام قال: وقال مالك في الجارية والغلام بولهما سواء إذا أصاب بولهما ثوب رجل أو امرأة غسلا ذلك وإن لم يأكلا الطعام، قال: وأما الأم فأحب إلي أن يكون لها ثوب سوى ثوبها الذي ترضع فيه إذ كانت تقدر على ذلك، وإن لم تكن تقدر على ذلك فلتصل في ثوبها ولتدار البول عنها جهدها ولتغسل ما أصاب من البول ثوبها جهدها.
[الذي يبول قائما]
ما جاء في الذي يبول قائما قال: وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك وليبل جالسا.
قال سحنون عن علي بن زياد عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان عن النبي - عليه السلام -: أنه «بال قائما ومسح على خفيه» .
[الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك]
قال: وسمعت مالكا وسئل عن جباب إنطابلس التي يكون فيها ماء السماء تقع فيه الشاة أو الدابة فتموت فيه؟
قال: لا أحب لأحد أن يشرب منه ولا يغتسل به، فقيل له: أتسقى منه البهائم؟
قال: لا أرى بذلك بأسا.
قال ابن القاسم وقال مالك في البئر من آبار المدينة تقع فيه الوزغة أو الفأرة وقال: يستقي منها حتى تطيب وينزفون منها على قدر ما يظنون أنها قد طابت ينزفون منها ما استطاعوا.
قال مالك: وكره للجنب أن يغتسل في الماء الدائم إذا كان غديرا يشبه البرك.
قلت: أرأيت ما كان في الطريق من الغدر والآبار والحياض أو في الفلوات يصيبها الرجل قد انثنت وهو لا يدري من أي شيء انثنت أيتوضأ منها أم لا؟
قال: قال مالك: إذا كانت البئر قد انثنت من الحمأة أو نحو ذلك فلا بأس بالوضوء منها.
قال: وهذا مثل ذلك.
قال ابن وهب: قال وسمعت مالكا وسئل عن رجل أصابته السماء حتى استنقع ذلك الماء القليل أيتوضأ من ذلك الماء؟
قال: نعم يتوضأ منه، قيل له: فإن جف ذلك الماء؟
قال: يتيمم بذلك الطين، قيل له: يخاف أن يكون فيه زبل؟
قال: لا بأس به، قال: وسئل مالك عن مواجل أرض برقة تقع فيه الدابة فتموت فيه؟
قال: لا يتوضأ به ولا يشرب منه، قال: ولا بأس أن تسقى منه الماشية، قال: والعسل تقع فيه الدابة فتموت فيه؟
قال: إن كان ذلك ذائبا فلا يؤكل ولا يباع ولا بأس أن يعلف النحل ذلك العسل الذي ماتت فيه الدابة.
قال ابن وهب عن ابن لهيعة
Страница 131