Мудаввана Кубра
المدونة الكبرى
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى، 1415هـ - 1994م
Жанры
كان يخرج من طريق إلى صلاة العيدين ويرجع في طريق أخرى، قال مالك: وأستحسن ذلك ولا أراه لازما للناس.
قال: وقال مالك: وقت خروج الإمام يوم الأضحى والفطر وقت واحد. قال مالك: وأحب للإمام في الأضحى والفطر أن يخرج بقدر ما إذا بلغ إلى المصلى حلت الصلاة.
قال: وسألت مالكا عن العبيد والإماء والنساء، هل يؤمرون بالخروج إلى العيدين وهل يجب عليهم الخروج إلى العيدين كما يجب على الرجال الأحرار؟ قال . لا، قال: فقلنا لمالك فمن شهد العيدين من النساء والعبيد ممن لا يجب عليهم الخروج، فلما صلوا مع الإمام أرادوا الانصراف قبل الخطبة يتعجلون لحاجات ساداتهم ولمصلحة بيوتهم؟
قال: لا أرى أن ينصرفوا إلا بانصراف الإمام، قال: فقلت لمالك فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين؟
قال: إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام، يكبرن كما يكبر الإمام ولا يجمع بهن الصلاة أحد وليس عليهن ذلك إلا أن يشأن ذلك، فإن صلين صلين أفذاذا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعا وخمسا، وإن أردن أن يتركن فليس ذلك عليهن بواجب وكان يستحب فعل ذلك لهن.
قال: وقال مالك: ويقرأ في صلاة العيدين {والشمس وضحاها} [الشمس: 1] وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما.
قال ابن القاسم وصلاة الاستسقاء عندي مثله.
قال: وأخبرني مالك: أن مروان بن الحكم أقبل هو وأبو سعيد الخدري إلى المصلى يوم العيد، فذهب مروان ليصعد المنبر فأخذ أبو سعيد بردائه ثم قال له: الصلاة، قال: فاجتبذه مروان جبذة شديدة، ثم قال له: قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد، فقال له أبو سعيد: أما ورب المشارق لا تأتون بخير منها.
قال داود بن قيس إن عياض بن عبد الله حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرج يوم العيدين فيصلي فيبدأ بالركعتين، ثم يسلم فيقوم قائما فيستقبل الناس بوجهه يعلمهم ويأمرهم بالصدقة، فإن أراد أن يضرب على الناس بعثا ذكره وإلا انصرف» .
قال سحنون عن ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي قبل الخطبة» .
قال: وقال مالك: وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا في كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة.
قال: وقال مالك: ولا يرفع يديه في شيء من تكبير العيدين إلا في الأولى.
قال: وقال مالك فيمن فاتته صلاة العيدين مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، قال: ورأيته يستحب أن يصلي، قال: وإن صلى فليصل. مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والآخرة.
قال سحنون عن
Страница 246