Мудаввана Кубра
المدونة الكبرى
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى، 1415هـ - 1994م
في الذي ينسى أن يمسح برأسه فذكره وهو في الصلاة وفي لحيته بلل، قال: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، قال: ولكن ليأخذ الماء لرأسه وليبتدئ الصلاة بعدما يمسح برأسه.
قلت: فهل كان مالك يأمر بأن يغسل رجليه بعدما يمسح برأسه؟
قال: إن كان ناسيا وخف وضوءه فلا يكون عليه إلا مسح رأسه.
[في مسح الوضوء بالمنديل]
قال: وقال مالك: لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء، قال ابن وهب عن زيد بن الحباب عن أبي معاذ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له خرقة ينتشف بها بعد الوضوء» .
[جامع الوضوء وتحريك اللحية]
قال: وقال مالك: من كان على وضوء فذبح فلا ينتقض لذلك وضوءه، وقال فيمن توضأ ثم حلق رأسه: إنه ليس عليه أن يمسح رأسه بالماء ثانية.
قال ابن القاسم وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: هذا من لحن الفقه، قال: وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل، قال فسمعته وهو يقول: قطرا قطرا إنكارا لذلك.
قال: وقال مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضأ بثلث المد.
قال: وقال مالك: تحرك اللحية في الوضوء من غير تخليل قال ابن وهب: إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان ينكر تخليل اللحية، وقال: يكفيها ما مر عليها من الماء.
وقال القاسم بن محمد: أغرف ما يكفيني من الماء فأغسل به وجهي وأمره على لحيتي، من حديث ابن وهب عن حيوة بن شريح عن سليمان بن أبي زينب.
وقال ابن القاسم: لست من الذين يخللون لحاهم، وقال إبراهيم النخعي: يكفيها ما مر عليها من الماء من حديث وكيع عن الفضيل عن منصور.
قال وكيع وقال ابن سيرين: ليس من السنة غسل اللحية وأن ابن عباس لم يكن يخلل لحيته عند الوضوء من حديث ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر.
[القيء والحجامة والقلس والوضوء منها]
ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها قال: وقال مالك: القيء قيآن أما ما يخرج بمنزلة الطعام فكان لا يرى ما أصاب الجسد من ذلك بنجس، وما تغير عن حال الطعام فأصاب جسده أو ثوبه غسله قال:
Страница 125