Мудаввана Кубра
المدونة الكبرى
Издатель
دار الكتب العلمية
Номер издания
الأولى، 1415هـ - 1994م
[كتاب الوضوء]
[ما جاء في الوضوء]
ما جاء في الوضوء
قال سحنون: قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟
قال: لا إلا ما أسبغ، ولم يكن مالك يوقت، وقد اختلفت الآثار في التوقيت.
قال ابن القاسم: لم يكن مالك يوقت في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. وقال: إنما قال الله تبارك وتعالى. {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6] فلم يوقت تبارك وتعالى واحدة من ثلاث.
قال ابن القاسم: ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتا لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثا، ولكنه كان يقول: يتوضأ أو يغتسل ويسبغهما جميعا.
قال ابن وهب عن مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن عاصم، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جد عمرو بن يحيى: «هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ قال عبد الله: نعم، قال: فدعا عبد الله بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأدبر بهما، بدأ من مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي منه بدأ، ثم غسل رجليه» ، قال مالك: وعبد العزيز بن أبي سلمة أحسن ما سمعنا في ذلك وأعمه عندنا في مسح الرأس هذا.
قال سحنون: وذكر ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان بن عفان أخبره «أن عثمان بن عفان دعا يوما
Страница 113