269

اطباقهم في كل عصر على الاستدلال بذلك ، ولو لا انهم قاطعون : بأن صيغها لم تبدل لما كان ذلك ، لأن العادة : يحيل ان يتواطؤوا على الاستدلال بما ليس بصحيح ، فيكون اطباقهم على الاستدلال بها : دليلا قطعيا على احالة التبديل فيها ، وانهم حصل لهم علم يقين : بأنها منقولة بصيغها ، لأن صحة الاستدلال بها ، لازم خاص لعدم التبديل فيها ، فيتعاكس الدليل من الجانبين ، اعني : بالملزوم على اللازم ، وباللازم على الملزوم.

ونظير هذا : استدلالهم ، على اشتراط اليقين في مقدمات البرهان ، بان النتيجة قطعية.

وقولهم في المتواتر : هو ما حصل العلم عنده ، فيجعلون حصول العلم ، دليلا على حصول صفة التواتر.

فكذا اتفاقهم على الاستدلال بها ، دليل على انها لم يغير صيغها.

ويشكف عن هذا وينبه على سره : ما وقع لبعض المحققين في الرد على ما ذهب اليه الامام (فخر الدين بن الخطيب): من ان الدلائل اللفظية لا يفيد اليقين ، لتوقفه على نقل اللغة في اوضاعها واعرابها وعلى نفى احتمال غير المراد ، للاشتراك ، او النقل ، او المجاز ، او التخصيص ، او التقديم ، او التأخير.

وعلى نفي احتمال النسخ والمعارض العقلي ، ولا قطع بذلك في شيء من الدلائل اللفظية.

فقال بعض المحققين في جواب ذلك : ان القطع بالمدلولات ، موجود في كثير من الألفاظ ، مع قيام هذه الاحتمالات.

Страница 271