66

Муктият Аман

معطية الأمان من حنث الأيمان

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Место издания

المملكة العربية السعودية

فصل: الحلف بغير الله تعالى ... فصل "في الحلف بغير الله تعالى" قال في الشرح الكبير١: "ويكره الحلف بغير الله تعالى، ويحتمل أن يكون ذلك٢ محرما، وذلك نحو: أن يحلف بأبيه، أو بالكعبة، أو بصحابي، أو إمام غيره"٣. قال/٤ الشافعي٥: أخشى أن يكون معصية٦، وصرح بالكراهة في شرح المنهاج٧، قال: "يكره٨ الحلف بغير الله للحديث الصحيح٩، وقيل: إنه معصية، والحلف بالأمانة أشد كراهة من غيره". انتهى. قال١٠ في الشرح الكبير١١: "وقيل: يجوز ذلك لأن الله تعالى أقسم

١ الشرح: ٦/٧٧. ٢ "ذلك" ليست في "أ"ولا "ب" ولا في الشرح أيضا. ٣ كذا في النسخ الثلاث، وفي الشرح: "أو إمام أو غيره". ٤ نهاية لـ "٨" من "ب". ٥ من قوله "الشافعي" يبدأ سقط "ب" بمقدار ورقة كاملة هي الورقة رقم "٩". ٦ الأم: ٧/٦٤. ٧ قوت المحتاج: ٧٣/ب وانظر مغني المحتاج: ٤/٣٢٠، نهاية المحتاج: ٨/١٧٤-١٧٥. ٨ في الأصل "تكره". ٩ مراده حديث عمر بن الخطاب ﵂ لآتي ص٨٢. ١٠ في "أ": "ثم قال". ١١ الشرح الكبير: ٦/٧٧.

1 / 80