ولو نوى مقدوره، أو معلومه تعالى، لأنه بالإضافة صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه١، خلافا للشافعية٢، وإن لم يضفها لم تكن يمينا إلا أن ينوي بها صفته تعالى، لأن نية الإضافة كوجودها٣.
وعند الحنفية٤: الحلف بعلم الله، وغضبه وسخطه ورحمته وحقه٥، ليس يمينا خلافا لأبي يوسف٦ في: وحق الله تعالى.
وأما ما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود أو لا ينصرف إطلاقه إليه تعالى ويحتمله كالحي والواحد والكريم/٧ فإن نوى به الله تعالى فهو يمين وإلا فلا٨.
وبذلك قال الشافعي٩.
_________
١ هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا تجب الكفارة إذا نوى بقدرة الله: مقدوره، وبعلم الله: معلومه. وانظر المغني: ١٣/٤٥٤ والإنصاف: ١١/٣.
٢ الروضة: ١١/١٢، مغني المحتاج: ٤/٣٢٢.
٣ شرح المنتهى: ٣/٤٢٠.
٤ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٣، البحر الرائق: ٤/٣١٠.
٥ "وحقه" أسقطت من "ب".
٦ وعن أبي يوسف رواية أخرى: أنه يكون يمينا. وانظر مجمع الأنهر: ١/٥٤٦، الفتاوى الهندية: ٢/٥٢.
٧ نهاية لـ"٧" من "ب".
٨ هذا المذهب، وقال بعضهم: "لا يكون يمينا" وانظر: المبدع ٩/٢٥٥، الإنصاف: ١١/٥.
٩ هذا أحد الوجهين عند الشافعية وبه قطع صاحب المهذب والبغوي، والوجه الثاني لا يكون يمينا وصححه النووي وغيره. وانظر المهذب: ٢/١٢٩، الروضة: ١١/١١.
1 / 75