النبي ﷺ: "لا تقسم يا أبا بكر"، ولم يخبره١.
الإقسام بوجهه تعالى
وأما الإقسام بوجه الله تعالى، فقيل: حرام، وقيل: مكروه، وهو الصحيح٢ لما روى أبو داود: "لا يسأل بوجه الله إلا الجنة" ٣.
وتسن إجابة السائل بذلك٤ وقيل: تجب٥، لما روى أبو داود٦ بإسناد
_________
١ ورد من حديث ابن عباس ﵄ رواه البخاري كتاب التعبير باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب: ٤/٢١٩، ومسلم كتاب الرؤيا باب تأويل الرؤيا: ٤/١٧٧٧ رقم (٢٢٦٩) واللفظ الذي أورده المصنف لابن ماجة كتاب تعبير الرؤيا باب تعبير الرؤيا: ٢/١٢٨٩ رقم (٣٩١٨) .
٢ الصحيح عند الحنابلة جواز الحلف بوجه الله تعالى.
وانظر المبدع: ٩/٢٥٤، والإنصاف: ١١/٣، الكشاف:٦/٢٢٨.
٣ ورد من حديث جابر ﵄ رواه أبو داود كتاب الزكاة باب كراهة المسألة بوجه الله تعالى: ٢/٣٠٩-٣١٠ رقم (١٦٧١) وابن عدي في الكامل: ٣/١١٠٧، والبيهقي في شعب الإيمان: ٣/٢٧٦ رقم (٣٥٣٧)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق: ١/٣٥٣، والديلمي في مسند الفردوس: ٢/٢١٣ رقم (٧٩٨٦) وضعفه عبد الحق وابن القطان ورمز له السيوطي بالصحة. وانظر الجامع الصغير: ٢/٢٠٥، وفيض القدير: ٦/٤٥١ حديث رقم (٩٩٧٢) .
٤ الشرح الكبير: ٦/٩٦ن كشاف القناع: ٦/٢٢٧، شرح المنتهى: ٣/٤٢٣.
٥ المصادر السابقة، والفروع: ٦/٣٤٢، والإنصاف: ١١/٣، الاختيارات الفقهية ٥٦٢ وقال ﵀: "إنما تجب على معين، فلا تجب إجابة سائل بقسم على الناس".
٦ ورد بهذه اللفظة من حديث ابن ﵄، رواه أحمد في المسند: ١/٢٤٩-٢٥٠، وأبو داود كما قال المصنف في كتاب الأدب باب الرجل يستعيذ من الرجل: ١٤/٩ رقم (٥٠٩٧) مع عون المعبود، وإسناده جيد كما قال المصنف، وانظر الفروع: ٦/٣٤٢.
1 / 62