220

Муктият Аман

معطية الأمان من حنث الأيمان

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Место издания

المملكة العربية السعودية

وذكر أبو القاسم بن يونس١ في شرح التنبيه٢: أن الحالف إذا قال: "الطلاق يلزمني" أو: "لازم لي" ففيه ثلاثة أوجه٣: أحدهما: إن نوى وقوع الطلاق وقع وإلا فلا. والثاني: يقع؛ لأن ذلك قد غلب في إرادة الطلاق فلا يحتاج إلى نية. والثالث: لا يقع به طلاق وإن نواه٤.

١ هو: شرف الدين أحمد بن موسى بن يونس بن محمد الإربلي، الشافعي، من كبار فقهاء الشافعية، كان كثير الحفظ، متفننا في العلوم، من مصنفاته (شرح التنبيه) (مختصر إحياء علوم الدين) للغزالي، مات سنة (٦٢٢هـ) بالموصل. ترجمته في: وفيات الأعيان: ١/١٠٨، طبقات الشافعية لابن السبكي: ٨/٣٩، هدية العارفين: ١/٩١. ٢ اسمه: غنية الفقيه في شرح التنبيه، ومنه نسخة في المكتبة الظاهرية بدمشق مصورة في جامعة الإمام تحت رقم (٢٩٢٥) وهو تحت التحقيق في الجامعة الإسلامية. ٣ انظر هذه الأوجه في: شرح التنبيه المذكور ورقة (٢٢٣)، وقد ذكرها ابن القيم في: إعلام الموقعين: ٣/٦٢. ٤ في (أ)، (ب) زيادة "وقال صاحب الذخيرة من الحنفية: لو قال لها: طلاقك/لـ٥٤/ب/ علي واجب أو لازم أو فرض أو ثابت، ذكر أبو الليث خلافا بين المتأخرين فمنهم من قال: يقع واحدة رجعية نوى أو لم ينو، ومنهم من قال: لا يقع نوى أو لم ينو، ومنهم من قال في قوله "واجب" يقع بدون النية، وفي قوله "لازم" أو "ثابت" ففعلت، وذكر القدوري في شرحه: أن على قول أبي حنيفة لا يقع الطلاق في الكل، وعند أبي يوسف: إن نوى الطلاق يقع في الكل، وعن محمد: أنه يقع في قوله: "لازم" ولا يقع في قوله "واجب". انتهى". وانظر الذخيرة: ٢٤٦/ب، فتاوى أبي الليث: ٧٢/أ، الجوهرة النيرة: ٢/١٠٩.

1 / 236