217

Муктият Аман

معطية الأمان من حنث الأيمان

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Место издания

المملكة العربية السعودية

أنه كان رجع قبله. قال المنقح: "وهو أظهر". وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو. وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة. وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.

١ شرح المنتهى: ٣/١٣٤-١٣٥. ٢ هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: ٣١٧. ٣ هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة. وانظر المبدع: ٧/٢٩٠، الإنصاف: ٨/٤٩٧. ٤ الاختيار: ٣/١٣٣، مجمع الأنهر: ١/٤٠٤. ٥ روضة الطالبين: ٨/٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٨٢. ٦ الشرح الصغير: ٢/٥٦٢، أسهل المدارك: ٢/١٤٣ ٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٠.

1 / 232