175

Муктият Аман

معطية الأمان من حنث الأيمان

Исследователь

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Издатель

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Место издания

المملكة العربية السعودية

وتقع الثلاث، وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق فيه بين المدخول بها وغيرها١ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ ٢ إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ ٣. ولحديث ابن عمر ﵄ قال: قلت: "يا رسول الله، أرأيت لو أني طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها، قال: "إذا عصيت ربك وبانت منك امرأتك" رواه الدارقطني٤. ولما روى أيضا بإسناده عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا/٥ فهل له من مخرج فقال: "إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث على غير

١ المغني: ١٠/٣٣٤، شرح منتهى الإرادات: ٣/١٢٤. ٢ من الآية رقم (١) من سورة الطلاق. ٣ من الآية رقم (٤) من سورة الطلاق. ٤ سنن الدارقطني كتاب الطلاق: ٤/٣١ رقم (٨٤) ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات: ٧/٣٣٣، والحديث ضعفه غير واحد من العلماء. وانظر: نيل الأوطار: ٦/٢٢٨، التعليق المغني: ٤/٣١، إرواء الغليل: ٧/١١٩. ٥ نهاية لـ (٣٠) من (ب) .

1 / 190