ومعي أنه قيل: إنها إذا ماتت في غير الماء ثم وقعت في الماء أفسدته على كل حال، لأنها كأنها ميتة من ميتة البر وميتة البر تفسد الماء، على معاني قول من يقول بذلك مالم تغيره ومعي أنه قيل: لا تفسده على حال،ولو ماتت في غيره ووقعت فيه إلا على معاني الاختلاف.
ومعي أنه قيل: لا تفسد على حال وإن غيرته وإنما تغييرها له خارج بمعنى تغييره بشيء من الطهارات، لم ينتقل اسمه عن اسم الماء ويكون مضافا.
ومعي أنه على قول من يقول بهذا، وتختلف فيهما في معنى ميتتها في الماء، فيقول: لو أنها وقعت في ماء يطبخ به شيء من الأطعمة، مما لا يخالطه الطعام، ويكون منفردا باسمه إلا أنه من الماء المضاف مثل الباقلاء واللوبياج أو نحوه، فوقعت في ذلك الشيء، فماتت فيه، ففي بعض ما قيل: إنها تفسد ما في الماء من الباقلاء واللوبياج وما أشبه ذلك، ولا يفسد الماء، ويكون الماء طاهرا وما فيه من جميع ذلك نجسا.
ومعي أنه قيل: إن جميع ذلك نجس لأنه طعام وليس من الماء في شيء، وإذا ثبت معاني طهارة الماء لهذا المعنى لم يلحق عندي أحكام طهارة النجاسة ما في الماء الطاهر، وإنما تنجس بمعناه لأنها لو ماتت في الباقلاء وهو يابس وهي يابسة لم تفسده إلا أن تمسه منها رطوبة من ذاك أو ما يمسها منه مما ينجسه، وإذا ثبت معنى طهارة هذا الماء بهذه العلة لم يلحق عندي ما فيه حكم النجاسة، إلا أن يتفرد منه بشيء منها فيفسده بغير معنى مماسة الماء الطاهر، فهذا عندي لا يستقيم إلا أن يكون كله طاهرا أو كله نجسا.
وقد أجمعوا - لا نعلم في ذلك خلافا - أن دواب البحر ولا يشبه دواب البر، أنه ما دام حلالا فهو طاهر، ولكن اختلافهم فيما يشتبه فيه من دواب البحر.
وأما ما كان يعيش في البر والماء من الطير وغيره من الدواب التي تشبه دواب البر، أو غير المشبهة لها من ذوات الدم فإن كان الأغلب من أموره أنه يعيش في أيهما أكثر أخذ حكمه.
Страница 154