Муслим Би Фаваид Муслим

Ибн Али Мазари Тамими d. 536 AH
99

Муслим Би Фаваид Муслим

المعلم بفوائد مسلم

Исследователь

فضيلة الشيخ محمد الشاذلي النيفر

Издатель

الدار التونسية للنشر

Номер издания

الثانية،١٩٨٨ م

Год публикации

والجزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٩١م.

Жанры

إن منزلة ابن دقيق العيد هي هي، وهو أحد أعلام المالكية الذين زحفوا لرتبة الاجتهاد، يتعجب من المازري كيف لم يدَّع الاجتهاد وهو مجتهد. ونزيد هذا التعجب تعجبًا آخر -قبل أن نجيب عن هذا التساؤل- وهو أن المازري كان يرى أن القاضي يتعين عليه أن يحكم بمذهب معين وإن كان من أهل الاجتهاد، وهذا ما ذكره ابن عرفة في مختصره: "وفي اشتراط الإِمام على القاضي بمذهب معين ثلاثة أقوال: الأول الصحة واستدل ابن عرفة على ذلك بثلاثة أمور: أ - أن الباجي يقول بصحة ذلك. ب - أنه عمل أهل قرطبة فإنهم حين يولون القاضي يشترطون عليه أن يحكم بمذهب مالك. ج - عمل سحنون الذي يشترط على من يوليه الحكم أن يعمل بعمل أهل المدينة، وقال المازري: مع احتمال كون الرجل مجتهدا. ثاني الأقوال: بطلان التولية. ونسب ابن عرفة هذا القول للطُرْطوشي، وذكر عنه أنه قال في شرط أهل قرطبة: هذا جهل عظيم. وثالث الأقوال: التفصيل فتَصحُّ التولية ويبطل الشرط. وهذا على ما ذكره المازري في الشرط الفاسد مع البيع. ومحل زيادة التعجب في هذه المسألة هو أن ابن عرفة ذكر أن المازري يرى صحة التولية، والشرط بالحكم بمذهب معين الذي هو المذهب المقرر ولو كان المشروط عليه ذلك مجتهدًا، فالمازري قد منع المجتهد أن يجتهد في أحكامه إذا وليّ القضاء وألزمه بالشرط الذي اشترطه الإِمام من أنه يحكم بمذهب معين فهذا توسع منه في عمل أهل قرطبة. ودعا العملُ القرطبي المقريَّ الجدَّ في كتابه القواعد الكتاب الفريد في

1 / 101