Муджам Табакат Ирт

Мухаммад Джавахири d. 1450 AH
70

Муджам Табакат Ирт

معجم طبقات الإرث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1422 AH

40، ولكل أنثى 20.

وقسمت حصة الثالث وهي 100 م 5 عدد أولاده " الذكور " فلكل واحد منهم 20.

وقسمت حصة الرابع وهي 100 م 8 عدد أولاده " الإناث " فلكل واحدة منهن 500 / 12.

وقسمت حصة الخامس وهي 100 م 25 عدد حصص أولاده = 4، فلكل ذكر 8، ولكل أنثى 4.

وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد فصاعدا، أو مع أولاد أولادهم وهكذا.

" الصورة 2 " " الرقم العام 50 " الوارث أب أو أم، مع سبط فأكثر من بنت واحدة.

كيفية التقسيم: للأب أو الأم السدس بالفرض، وللسبط أو الأسباط النصف كذلك " حصة أمهم " ويرد الباقي عليهما أرباعا " بنسبة حصصهم " بالقرابة، فللأب أو الأم أحدها، والباقي للسبط أو الأسباط.

مثال ذلك: لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200 وللسبط أو الأسباط نصفها 600، والباقي وهو 400 يقسم أرباعا، للأب أو الأم أحدها 100 فمجموع حصته أو حصتها 200 + 100 = 300، والباقي وهو 300 للسبط أو الأسباط فمجموع حصة أو حصتهم 600 + 300 = 900، يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة، والا فبالتفاضل. فلو كان الأسباط ذكرين أو أنثيين فلكل 450، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 وهكذا. ولو كانوا ذكرا وأنثى

Страница 73