Муджам Табакат Ирт
معجم طبقات الإرث
Издание
الأولى
Год публикации
1422 AH
أنه لو زادت الفريضة على السهام كان الزائد بينها وبين غيرها ممن يرد عليهم أو تختص به هي لو انفردت، فعلى هذا ليس هنا مورد ترث فيه البنت الواحدة النصف فقط، بل إما أن يزيد أو ينقص، وقد نصت الآية المباركة على النصف.
وفيه: ان التقسيم بالنصف أو الربع أو السدس ونحوها في الآيات المباركة لو كان تقسيما على الاطلاق كان الأمر كما ذكر، ولكن ظاهر الآيات المباركة كون التقسيم تقسيما بالنسبة - لا على الاطلاق - ولهذا التقسيم باب في علم الحساب، ومنه ما نسب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) حينما أوصى رجل له سبعة عشر بعيرا بان يعطى أحد أولاده نصفا، والآخر ثلثا، والثالث تسعا، فأضاف (عليه السلام) إليها بعيرا فصارت ثمانية عشر فقسمها بينهم لصاحب النصف تسعة، ولصاحب الثلث ستة، ولصاحب التسع اثنان، فبقي واحد فأخذه (عليه السلام) وهذا التقسيم هو التقسيم الصحيح بحسب موازين القسمة بالنسبة.
ونقول في توضيح الفرق بين التقسيم المطلق والتقسيم بالنسبة - كما ذكره سيدنا الأستاذ السيد الخوئي (رحمه الله) في الدرس - ان المال الواحد إذا جعل لأشخاص على حسب الحصص المشاعة بينهم فكان المال زائدا على حصصهم، فاما أن لا يكون من الأول لهم بل لهم الحصص فقط، واما ان يكون المال من الأول لهم، ثم تبين كيفية التقسيم على الحصص المذكورة. ومثال ذلك في باب الوصية، فإنه تارة يوصي الميت بان لولده الأكبر نصف الأغنام، ولولده الأوسط، ربعها ولولده الأصغر ثمنها، فيبقى حينئذ ثمن الأغنام خارجا عن مورد الوصية فينتقل إلى الورثة. وأخرى يوصي أن تكون جميع الأغنام لهم ثم يبين كيفية القسمة، كما لو قال ما اتركه من الأغنام كلها لولدي الثلاثة، نصفها للأكبر وربعها للأوسط وثمنها للأصغر، فإذا قسم المال بينهم يزيد ثمنا، وهذا الثمن أيضا داخل في الوصية فنصفه للأكبر وربعه للأوسط وثمنه للأصغر، ويبقى ثمن الثمن أيضا فيقسم هكذا وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة . ومورد التقسيم بالنسبة إنما هو الثاني لا الأول، والمستفاد من آيات الإرث ان الوارث هم أولوا الأرحام والأقربون، فما تأخذه البنت إذا اجتمعت مع الأبوين " أو مع أحدهما " النصف بالنسبة إلى التركة، فلو ترك الميت 30 دينارا كان لها 15 ولكل من أبويها 5 والباقي 5 أيضا من التركة، فتأخذ البنت نصفه والأبوان سدسيه ويبقى سدس السدس وهكذا، إلى أن تستوفى الفريضة، وكذا لو انفردت البنت فلها النصف 15 ونصف النصف الباقي وهو 500 / 7 ونصف النصف الباقي وهو 750 / 3 وهكذا إلى أن تستوفى الفريضة، فلا تتصور هنا زيادة ابدا، لان التقسيم كما هو ظاهر الآيات المباركة تقسيم بالنسبة لا على الاطلاق.
وبهذا يتضح صحة ما ذهب اليه فقهاؤنا الاعلام تبعا لما ورد عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) من بطلان التعصيب، إذ لا زيادة في البين، بل حكم الباقي حكم الأصل، ففي فم العصبة التراب.
1 - وجود الأب حين موت الولد " سواء كان الولد الميت - كما هو واضح - ذكرا أم أنثى ".
2 - أن لا يقل اخوة الميت عن ذكرين أو أربع إناث أو ذكرين وأنثيين.
3 - أن يكونوا اخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه خاصة، فان كانوا لأمه خاصة لم يحجبوا.
4 - أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحمل.
5 - أن يكونوا مسلمين.
6 - ان يكونوا أحرارا.
ومن الواضح أيضا لزوم مغايرة الحاجب للمحجوب وإلا لم يحجب، وقد يتفق ذلك ولو نادرا في الوطء شبهة، كما لو وطء الأب ابنته (شبهة) فأولادها 3 إناث وذكرا، فلو مات هذا الذكر فلأمه الثلث لا السدس، إذ ان العدد المكمل للحاجب وهي الأنثى الرابعة (التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا) هي نفس المحجوب. وكما يتحقق ذلك في المجوس غالبا كما لو تزوج أحدهم ابنته، فأولدها ذكرين وأنثى، ومات أحد الذكرين فالعدد المكمل للحاجب (وهي الأنثى الثانية التي هي أخت الميت لأبيه وهي أمه أيضا) هي نفس المحجوب فلا يتحقق الحجب.
الميراث. " الرقم العام 12 ".
(2) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث. " الرقم العام 12 ".
في الإرث " الرقم العام 12 ".
(2) شروط الحجب تقدمت في الصورة الثالثة من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث " الرقم العام 12 ".
إسحاق الفياض المنهاج ج 3 مسألة 536 والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد محمد سعيد الحكيم.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
منهاج الصالحين السيد السيستاني الجزء الثالث، المسألة 993 ".
الرقم العام 12 ".
في الميراث " الرقم العام 12 ".
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد إسحاق الفياض والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم.
التبريزي، والسيد محمد سعيد الحكيم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
فيما ينكسر عليهن، ولا ينفع تكبير الفريضة في ذلك، نعم ينفع بحسب الفروض العلمية كي يصح التقسيم بلا كسر لا بحسب الواقع، فان التركة لا تكبر وما لا ينقسم على عدد لا يمكن جعله مما ينقسم إلا مجازا كما في قول الشاعر - ناقضا برهان عدم انقسام النقطة - (فانتقض البرهان إذ يبتسم).
عليهن لما عرفت في الهامش المتقدم.
السبط ولد الأنثى من الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى.
ثم إن في الأحفاد والأسباط وان نزلوا قولين:
الأول: وهو الأقوى انهم يقومون مقام من يتقربون به في مقاسمة الأبوين للميت وحجبهما من أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب وإليه ذهب أكثر المعاصرين ان لم يكن كلهم.
الثاني: يشترط في توريث الأحفاد أو الأسباط فقد الأبوين، وعلى هذا لا يقاسم الأحفاد الأبوين ولا يحجبونهما، نعم يمنعون من عداهما من الأقارب، فيرثون هم مع فقد الأبوين، ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية وهذا الكلام كله بناء على الأقوى وهو القول الأول.
الميراث " الرقم العام 12 ".
الميراث " الرقم العام 12 ".
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم.
التبريزي والسيد محمد سعيد الحكيم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
12 ".
الرقم العام 12 ".
إسحاق الفياض والشيخ محمد فاضل اللنكراني وغيرهم.
(2) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد الخوئي والميرزا التبريزي.
(3) وإليه ذهب سيدنا الأستاذ السيد السيستاني.
واما مع عدم المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة فلا مانع من ارث الجد الاعلى مع الجد الأدنى.
واما مع عدم المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة من صور انفراد الأجداد بالميراث فلا مانع من ارث الجد الاعلى مع الأدنى.
أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة اي مزاحمتها، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة.
واما مع عدم المزاحمة كما سيأتي بيانه في الصورة الخامسة من صور انفراد الأجداد بالميراث فلا مانع من ارث الجد الاعلى مع الأدنى .
(2) ثم إن هنا شيئا وهو انه قد يتحد الأجداد من طرف الأم والأجداد من طرف الأب، كما يتحقق ذلك في ولد لزوجين هما ابن عم وبنت عم، فجد المرتبة الثانية للولد من طرف أبيه هو نفسه جده من المرتبة الثانية من طرف أمه، وجدته كذلك من طرف أبيه هي نفسها جدته من طرف أمه، فيرث حينئذ الجد والجدة بالسببين معا، فإذا انفردا بالميراث ولم يكن أجداد المرتبة الأولى موجودين كان لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم والثلثان بما انهما أجداد من طرف الأب. يقسم الثلث بينهما بالتساوي. ويقسم الثلثان بينهما بالتفاضل.
الثانية " كان لهما الثلث بما انهما أجداد من طرف الأم " 300 " والثلثان بما انهما أجداد من طرف الأب " 600 " تقسم الثلث بينهما بالتساوي، فللجد 150 وللجدة كذلك 150، وتقسم الثلثين بينهما بالتفاضل، فللجد 400 وللجدة 200، فمجموع حصة الجد 550، ومجموع حصة الجدة 350 " ومجموع ذلك 900 ".
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة.
(2) والا فالمرتبة السابقة تمنع اللاحقة للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع المزاحمة.
أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) والا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر. لان إرث اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الثانية " اي أبوا أجداد المرتبة الأولى " أو كل منهما من المرتبة الثالثة " أي أبوا أجداد المرتبة الثانية " وهكذا.
(2) تقدم آنفا تحت رقم 1.
أي ان ارث اللاحقة مع السابقة، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإلا فالمرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة ولو من الطرف الآخر، لان ارث اللاحقة من الطرف الآخر مع السابقة من الطرف الأول يوجب نقص حصة السابقة، ولا أرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(3 كأن يكون كل منهما من أجداد المرتبة الأولى أو كل منهما من أجداد المرتبة الثانية " أي أبوا أجداد المرتبة الأولى " وهكذا.
(4) تقدم آنفا تحت رقم 3.
وهنا قول آخر: هو أن الجد مطلقا من طرف الأب كان أو من طرف الأم مع الإخوة كواحد من الإخوة لأب والجدة كواحدة من الأخوات لأب، ولا يكونان كواحد من الإخوة لأم أبدا واليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم وان كان الاحتياط عنده بالصلح حسنا جدا.
(2) والا فلا ترث المرتبة اللاحقة لمزاحمتها للسابقة أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
للمزاحمة بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب نقص حصة الأجداد القريبين.
للمزاحمة بمعنى ان ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب نقص حصة الأجداد القريبين.
(2) لان المرتبة القريبة من أجداد كل طرف تمنع اللاحقة لها من نفس الطرف للمزاحمة بمعنى أن ارث الأجداد البعيدين من اي طرف مع الأجداد القريبين من نفس الطرف يوجب نقص حصة الأجداد القريبين .
(3) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم من الميراث لعدم المزاحمة، فان الجد البعيد من الأم سواء ورث أم لا، لا تنقص حصة الجد القريب من طرف الأب، فان حصته مع وجود الإخوة من طرف الأم الثلثان، والثلث الثالث للاخوة من الأم، سواء كان الأجداد البعيدون من طرف الأم موجودين ومشاركين للاخوة من طرف الأم في الميراث أم لا، ولذا لا مانع من ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم حينئذ مع الأجداد القريبين من طرف الأب.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان الجد من طرف الأب حينئذ يزاحم الجد من طرف الأم ويوجب نقص حصته، فلذا لا يرث الجد من طرف الأب في المقام، ويكون الميراث مختصا بالأجداد من طرف الأم والإخوة من طرفها.
السابقة لها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة، وكذا في السابقة واللاحقة من طرف الأب.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الأجداد أو الجد البعيد من طرف الأب لعدم المزاحمة، لان حصة الجد من طرف الأم سواء كان الجد أو الأجداد البعيدون من طرف الأب موجودين أم لا، لا تنقص فان حصتهم حينما يكون الإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير كان الجد البعيد موجودا ووارثا أم لا، وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من الأب للأجداد القريبين من الأم، فيرث الأجداد من الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من الأم القريبي الرتبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأب هو القريب والجد من طرف الأم هو البعيد، فان الجد من طرف الأم حينئذ يزاحم الجد من طرف الأب ويوجب نقص حصته، فلذا لا يرث الجد من طرف الأم في المقام حينئذ، ويكون الميراث مختصا بالأجداد من طرف الأب والإخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب ".
فمن الأب ".
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد.
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، فلا ارث لاباء الأجداد مع الأجداد ولا لأجداد الأجداد مع وجود اباء الأجداد.
أي ان ارث البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة القريبين، وكذا لو كان من الأجداد القريبون والبعيدون من طرف الأم.
(2) فلو كان الأجداد من طرف الأم قريبين كأجداد المرتبة الأولى، والأجداد من طرف الأب بعيدين كأجداد المرتبة الثانية، فيرثون كلهم، لعدم المزاحمة، فان ارث البعيدين من طرف الأب لا يوجب نقص حصة القريبين من طرف الأم، لأن حصة القريبين من الأم مع الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث سواء كان مع الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " أجداد من طرف الأب يرثون أم لا.
وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من الأب الأجداد البعيدين من الأم، لعدم المزاحمة كما عرفت.
يوجب نقص حصة السابقة.
الثانية، لا ان يكون بعضهم من المرتبة الأولى وهم أجداد الميت بلا واسطة وبعضهم من المرتبة الثانية وهم آباء وأمهات أجداد المرتبة الأولى، وإلا فلو كانوا كذلك كان الذي يرث منهم خصوص أجداد المرتبة الأولى، لان إرث أجداد المرتبة الثانية مع أجداد المرتبة الأولى يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الأولى " أي مزاحمتهم " ولا ارث لهم مع المزاحمة، وكذا بين الثانية والثالثة، وهكذا.
الأجداد مع المرتبة السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة كما عرفت ذلك مفصلا في هامش الصورة السابقة.
الأجداد مع المرتبة السابقة منهم يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
اي ان ارث الجد البعيد مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولا أرث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب.
البعيد مع القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب.
البعيد مع القريب يوجب نقص حصة الجد القريب، ولا ارث للجد البعيد مع مزاحمته للجد القريب.
شيئا للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
شيئا للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
القريبة يوجب نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة. وكذا الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة.
الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من طرف الأم لا يزاحمون بإرثهم الأجداد من طرف الأب، اي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم نقص حصة الأجداد من طرف الأب لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة من الأم وأحد الزوجين هي الباقي بعد ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين، سواء كان مع الإخوة من الأم أجداد من طرفها أيضا يرثون أولا ، فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأب وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان الجد أو الأجداد من طرف الأب يزاحمون الأجداد من طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام، ويكون الميراث مختصا بالإخوة من الأم والأجداد من طرفها والزوج.
البعيدة من طرفه مع القريبة منه يوجب نقص حصة القريبة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة. وكذا الكلام في القريبة والبعيدة من طرف الأم، فان القريبة تمنع البعيدة للمزاحمة.
(2) بمعنى ان الأجداد من طرف الأب إذا كانت مرتبتهم قريبة لا يمنعون الأجداد من طرف الأم عن الميراث وان كانت مرتبتهم بعيدة، لان الأجداد من طرف الأم لا يزاحمون في أرثهم الأجداد من طرف الأب، أي لا يوجب ارث الأجداد من طرف الأم نقص حصة الأجداد من طرف الأب، لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود الإخوة من الأم وأحد الزوجين هي الباقي بعد ثلث الإخوة من الأم وحصة أحد الزوجين، سواء كان مع الإخوة من الأم أجداد من طرفها يرثون أم لا. فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأب وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الجد من طرف الأم هو القريب والجد من طرف الأب هو البعيد، فان الجد أو الأجداد من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد من طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم، فلا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ في المقام ويكون الميراث مختصا بالاخوة من الأم والأجداد من طرفها والزوجة.
اللاحقة من طرف الأم مثلا مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة. وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من طرف الأب.
(2) بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم أجداد - المرتبة البعيدة " اللاحقة " من طرف الأب، وذلك لعدم مزاحمة البعيدة من طرف الأب للقريبة من طرف الأم، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير، كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا ووارثا أو لا، فوجوده وإرثه لا ينقص حصة المتقرب بالأم من الأجداد وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من طرف الأم، فيرث الأجداد من طرف الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم البعيدين، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون نقص حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ ويختص الإرث بالأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج.
اللاحقة من طرف الأم مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للسابقة. وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من طرف الأب.
(2) بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم، أجداد المرتبة البعيدة " اللاحقة " من طرف الأب، وذلك لعدم مزاحمة اللاحقة التي هي من طرف الأب للسابقة التي هي من طرف الأم، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " موجودين هي الثلث لا غير، كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا ووارثا أو لا. فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الجد القريب من طرف الأم، وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من طرف الأم، فيرث الأجداد من طرف الأب وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأم وان كانت رتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم البعيدين، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون نقص حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ، ويختص الإرث بالأجداد من طرف الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة.
اللاحقة من الأجداد، لان ارث المرتبة اللاحقة من الأجداد مع السابقة لها يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للمرتبة اللاحقة مع مزاحمتها للمرتبة السابقة.
واحدة تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأب من الميراث، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
وان كان أنثى تمنع المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرف الأم، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
تمنع إرث المرتبة اللاحقة من الأجداد من طرفها، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
وذلك لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه. وكذا الكلام بالنسبة للأجداد القريبين من طرف الأم مع البعيدين من طرفها الأقرب يمنع الابعد، لان ارث البعيد مع القريب يوجب نقص حصة القريب " أي مزاحمته ".
(2) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم من رتبة واحدة، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين من الأب أجداد المرتبة الثانية فيرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم مثلا الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص حصة القريبين، لان الجد أو الأجداد من طرف الأم حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث، والباقي بعد الثلث وحصة الزوج للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " كان معهم أجداد من طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا يوجب نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا يرثون كلهم.
وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف الأم، لعدم المزاحمة كما عرفت في عكسه حرفا بحرف.
وذلك لان الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون الأجداد البعيدين من طرفه، وكذا الكلام بالنسبة للأجداد القريبين من طرف الأم مع الأجداد البعيدين من طرفها الأقرب منهم يمنع الابعد، لان ارث الابعد مع الأقرب يوجب نقص حصة الأقرب " أي مزاحمته ".
(2) أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم من رتبة واحدة، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين من طرف الأب أجداد المرتبة الثانية فإنهم يرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم مثلا الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص حصة القريبيين، لان الأجداد من طرف الأم حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث، والباقي بعد الثلث وحصة الزوجة للاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " كان معهم أجداد من طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " لا يوجب نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم فلذا يرثون معهم.
وكذا العكس أي لو كان الأجداد من طرف الأب أجداد المرتبة الأولى والذين من الأم أجداد المرتبة الثانية، فإنهم يرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأب مثلا الأجداد البعيدين من طرف الأم عن الميراث، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص حصة القريبين كما عرفت في عكسه.
كان هناك من العلماء من يذهب إلى أن أولاد الإخوة ليس لهم حصة من الميراث مع وجود الاخوة مطلقا زاحموهم أم لم يزاحموهم، وانما يرثون مع فقدهم، ومنهم السيد محمد سعيد الحكيم.
اللاحقة من طرفه، لان ارث المرتبة اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا إرث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
حيث إن ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
الجد البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة الاخوة من الأم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث. والباقي للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات، كان مع الاخوة من طرف الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فإرث الأجداد البعيدين من الأم لا ينقص حصة الأجداد القريبين من الأب، فلذا يرثون معهم.
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب، والقريب هو الذي من طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم، فلا يرث الجد من طرف الأب، واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الاخوة الاحياء من الأم فلا يرث أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد " مع وحدة رتبتهم وان كانت بعيدة والا فللقريبة منهم " والاخوة من الأم.
الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض وان احتاط الكل استحبابا بالصلح بينهم.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
حيث إن أرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب، لعدم المزاحمة فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع الجد القريب من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من الأم هي الثلثان، والثلث الثالث للأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من الأم، كان مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " جد بعيد من طرف الأب أم لا. فإرث الجد البعيد من طرف الأب لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأم، وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون معهم.
بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم، والقريب هو الذي من طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب، لان ارثه يوجب نقص حصة الجد القريب، فلا يرث الجد البعيد من طرف الأم، واللازم منه حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " والا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا، فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والأجداد من طرف الأب فقط.
يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
السابقة يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
نفس الطرف لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان الجد البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة الاخوة من الأم مع اجتماعهم مع الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج أيضا للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " كان مع الاخوة من طرف الأم أجداد من طرفها أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم في الميراث لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، فلذا يرثون معهم.
بخلاف العكس، اي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي من طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم، فلا يرث الجد من طرف الأب، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " وإلا فمن الأب " الاخوة من الأم، فلا يرث أولاد الإخوة الأموات حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقربين بالأم من الأجداد والاخوة مع الزوج.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
اللاحقة من نفس الطرف، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأب الجد البعيد من طرف الأم، لان الجد البعيد من طرف الأم حينئذ لا يزاحم الجد القريب من طرف الأب، فان حصة الاخوة من الأم مع وجود الجد القريب من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوجة أيضا للأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " كان مع الاخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم الاخوة من الأم لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، فلذا يرثون معهم.
بخلاف العكس، أي لو كان الجد البعيد هو الجد من طرف الأب والقريب هو الذي من طرف الأم، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأب الجد القريب من طرف الأم، فلا يرث الجد البعيد من طرف الأب، ولازمه مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأبوين " والا فمن الأب " الاخوة من الأم، فلا يرث أولاد الإخوة حينئذ أيضا، ويختص الميراث بالمتقرب بالأم من الأجداد والاخوة مع الزوجة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
حيث إن إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم الجد أو الأجداد البعيدين من طرف الأب، لعدم المزاحمة، فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع وجود الجد أو الأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوج هي الباقي بعد ثلث الأجداد من الأم ونصف الزوج، سواء كان مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " أجداد بعيدون من طرفه يرثون أم لا. فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم، وهو معنى عدم المزاحمة، فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم.
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب، لان ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولازم ذلك مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا.
فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج فقط.
المرتبة اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى عدم منع الجد القريب من طرف الأم الجد البعيد من طرف الأب، لعدم المزاحمة فان حصة الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " - مع وجود الجد أو الأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوجة - هي الباقي بعد ثلث الأجداد من طرف الأم وربع الزوجة، سواء كان مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " جد أو أجداد بعيدون من طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الجد البعيد من طرف الأب مع الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا ينقص حصة الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم، وهو معنى عدم المزاحمة، فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم.
بخلاف ما لو كان الجد البعيد هو الجد أو الأجداد من طرف الأم، والقريب هو الجد أو الأجداد من طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد أو الأجداد البعيدون من طرف الأم الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأب، لأن ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولازم ذلك حينئذ مزاحمة أولاد الإخوة الأموات من الأم الاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا، ويختص الميراث بالاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة فقط.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد واحد.
(3) وهو ما لو كان المتقرب بالأم أولاد أكثر من واحد.
(4) من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
الطرف، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) فلو كانت التي من طرف الأب المرتبة الأولى من الأجداد والتي من طرف الأم المرتبة الثانية من الأجداد، فلا يمنع حينئذ قرب الأجداد من طرف الأب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم " وبالعكس " لان ارث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين " وهو معنى عدم المزاحمة " فحصة أولاد الإخوة من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " ليست إلا الثلث، ولأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلثان، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها أولا، وهو معنى عدم ايجاب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، فيرثون حينئذ في عرضهم.
وكذا العكس اي ان حصة أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " مع وجود أولاد الإخوة من الأم ليست إلا الثلثان، والثلث الثالث لأولاد الاخوة من الأم والأجداد القريبين من طرفها، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أجداد بعيدون من طرف الأب أم لا، وهو معنى عدم ايجاب ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم، فيرثون حينئذ في عرضهم.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح..
من نفس الطرف للمزاحمة، اي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى أنه لو كان الأجداد من طرف الأب بعيدين والأجداد من طرف الأم قريبين فلا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث، لان ارث البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة القريبين، وهو معنى عدم المزاحمة، فان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث والباقي لأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " كان معهم أجداد بعيدون من طرف الأب أو لا فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا يوجب نقص حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، لأن إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، وهو معنى المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب ".
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
من نفس الطرف للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) بمعنى انه لو كان الأجداد من طرف الأم من المرتبة البعيدة والأجداد من طرف الأب من المرتبة القريبة، فلا يمنع قرب الأجداد من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف الأم من الميراث، لان ارث الأجداد من طرف الأم لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأب، لان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأم هي الثلثان، والثلث الثالث لأولاد الاخوة من الأم، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد من طرفها مشاركون لهم في الثلث أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم ومشاركتهم أولاد الإخوة لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأب، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم البعيدين والأجداد من طرف الأم هم القريبين فان الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ يزاحمون الأجداد القريبين من طرف الأم، اي ان ارث الأجداد من طرف الأب مع الأجداد من طرف الأم يوجب نقص حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ، ويختص الميراث بالأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها.
الصدر، والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
ان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة ا لقريبة ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى المزاحمة.
اللاحقة شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة مع أجداد المرتبة السابقة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة السابقة.
ولا ترث المرتبة اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
ولا ترث المرتبة اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
نفس الطرف لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى مزاحمة البعيدة للقريبة.
(2) اي لو كان الأجداد من اي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف الآخر من المرتبة البعيدة فلا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد البعيدين من الطرف الثاني لان ارث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين، فان حصة القريبين - وليكونوا هم الذين من الأم مثلا - مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " والا فمن الأب " الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أجداد بعيدون من طرف الأب أم لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على حصة الأجداد القريبين من طرف الأم زيادة ولا نقصانا.
وكذا العكس، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والبعيدون هم الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبيون من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف الأم من الميراث، لعدم المزاحمة أيضا كما عرفت، فان حصة الأجداد من طرف الأبوين " وإلا فمن الأب " مع وجود أولاد الإخوة من الأم في المقام هي الباقي، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرف الأم أيضا أم لا. فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأم وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على حصة الأجداد القريبين من طرف الأبوين " وإلا فمن الأب " زيادة ولا نقصانا أيضا.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة، وهو معنى مزاحمة البعيدة للقريبة.
(2) أي لو كان الأجداد من أي طرف من المرتبة القريبة والأجداد من الطرف الآخر من المرتبة البعيدة لا يمنع قرب الأجداد من الطرف الأول ارث الأجداد البعيدين من الطرف الثاني، لان أرث الأجداد البعيدين حينئذ لا يوجب نقص حصة الأجداد القريبين، فان حصة القريبين وليكونوا هم الذين من الأم مع وجود أولاد اخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " الثلث ليس إلا، سواء كان مع الاخوة من الأبوين أجداد بعيدون من طرق الأب أو لا، فوجود الأجداد البعيدين من طرف الأب وإرثهم أو عدم وجودهم وعدم إرثهم لا يؤثر على إرث الأجداد القريبين من الأم زيادة ولا نقصانا.
وكذا العكس، أي لو كان الأجداد القريبون هم الذين من طرف الأب والأجداد البعيدون هم الذين من طرف الأم فلا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف الأم، لعدم المزاحمة أيضا.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
المرتبة اللاحقة لها شيئا، لان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة، يوجب نقص حصة السابقة ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
ارث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
ارث اللاحقة مع السابقة حينئذ يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
البعيدة من نفس الطرف شيئا للمزاحمة، أي لان ارث البعيدة حينئذ مع القريبة يوجب نقص حصة القريبة.
(2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأب لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأم، لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب في المقام لا يزاحم ارث الأجداد القريبين من طرف الأم، فان الأجداد البعيدين ورثوا أم لا، لا تنقص حصة الأجداد القريبين، لأن حصة القريبين وهم الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، والباقي بعد حصة الزوج لأولاد الاخوة من الأبوين، " والا فمن الأب " فوجود الأجداد من طرف الأب وإرثهم مع أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " أو عدم وجودهم وعدم إرثهم معهم لا يزيد ولا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد البعيدين في المقام للأجداد القريبين في الميراث، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من طرف الأب فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، فان إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، والأقرب يمنع الابعد مع المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " والزوج.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
من نفس الطرف شيئا، لان إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة ومزاحمتها في الميراث.
(2) بمعنى ان قرب الأجداد من طرف الأم لا يمنع الأجداد البعيدين من طرف الأب عن الميراث، وذلك لان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأب حينئذ لا يزاحم الأجداد القريبين من طرف الأم، لان حصة الأجداد من طرف الأم مع وجود أولاد الإخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " هي الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة أجداد من طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه لا يؤثر في حصة الأجداد من طرف الأم زيادة ولا نقصانا وهو معنى عدم المزاحمة، فلذا يرثون في عرضهم.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم البعيدين فان الأجداد من طرف الأم لا يرثون للمزاحمة، لان إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب يوجب نقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب، وهو معنى المزاحمة، فيختص الميراث حينئذ بالأجداد من طرف الأب وأولاد الاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوجة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
للمزاحمة أي ان إرث الأجداد البعيدين مع الأجداد القريبين يوجب نقص حصة الأجداد القريبين والأقرب من الأجداد يمنع الابعد مع المزاحمة.
(2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأم لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب لعدم المزاحمة، فان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من طرف الأم الثلثان - أو الباقي في فرض وجود الزوج أو الزوجة - ولأولاد الاخوة من طرف الأم الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة من طرف الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فان ارث الأجداد البعيدين من طرف الأم مع أولاد الإخوة من طرفها لا ينقص حصة الأجداد من طرف الأب، كما أن عدم إرثهم لا يوجب زيادة في حصة الأجداد من طرف الأب، ولذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانوا بعيدين مع الأجداد من طرف الأب وان كانوا قريبين في عرض واحد.
بخلاف العكس، فإنه لو كان الأجداد من طرف الأب هم البعيدين والأجداد من طرف الأم هم القريبين فان الأجداد البعيدين من طرف الأب يزاحمون الأجداد القريبين من طرف الأم، أي ان ارث الأجداد من طرف الأب مع الأجداد من طرف الأم يوجب نقص حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأب حينئذ شيئا، ويختص الميراث بالأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها والزوج.
الطرف للمزاحمة، فان إرث الأجداد البعيدين مع القريبين يوجب نقص حصة الأجداد القريبين.
(2) بمعنى ان بعد الأجداد من طرف الأم لا يمنع من إرثهم مع الأجداد القريبين من طرف الأب، لعدم المزاحمة، فان حصة الأجداد من طرف الأب مع وجود أولاد الإخوة من الأم هي الثلثان - أو الباقي في فرض وجود الزوج والزوجة - ولأولاد الاخوة من الأم الثلث، سواء كان مع أولاد الإخوة من الأم أجداد بعيدون من طرفها يرثون أم لا، فان إرثهم مع أولاد الإخوة من الأم أو عدم إرثهم لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأب ولا يزيدها فلذا يرث الأجداد من طرف الأم وان كانوا بعيدين مع الأجداد القريبين من طرف الأب.
بخلاف العكس، فان الأجداد البعيدين من طرف الأب يزاحمون الأجداد القريبين من طرف الأم ويوجبون نقص حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد البعيدون من طرف الأب حينئذ شيئا، ويختص الميراث بالأجداد القريبين من طرف الأم وأولاد الاخوة من طرفها والزوجة.
هي الثانية ومتمثلة بأنثى هي الوارثة ولا ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة الثالثة مع أجداد المرتبة الثانية يوجب نقص حصة أجداد المرتبة الثانية، وكذا لو كان الموجود أجداد المرتبة الأولى فإنها هي الوارثة، ولا ترث المرتبة الثانية شيئا للمزاحمة أيضا.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
للمزاحمة، أي ان ارث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، وهو معنى المزاحمة.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
ترث التي بعدها شيئا للمزاحمة، أي ان ارث المرتبة اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة " أي القريبة " من الميراث.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
معهم في الميراث، لان ارث المرتبة البعيدة من الأجداد مع القريبة منهم في المقام يوجب نقص حصة المرتبة القريبة، وهو معنى المزاحمة، ولا ارث للبعيدة مع مزاحمتها للقريبة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
للزاحمة، اي ان إرث اللاحقة مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع مزاحمتها للسابقة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
القريبة، ولا يرث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة شيئا للمزاحمة، أي ان ارث أجداد المرتبة اللاحقة للقريبة مع أجداد المرتبة القريبة يوجب نقص حصة أجداد المرتبة القريبة.
الصدر والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الروحاني والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
السيستاني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض، وان احتاط الكل استحبابا بالصلح.
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " وان احتاط استحبابا بالصلح بينهم، وإليه ذهب أيضا السيد محمد سعيد الحكيم.
محمد إسحاق الفياض.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
السيستاني " والشيخ فاضل اللنكراني.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(3) وإليه ذهب السيد محمد سعيد الحكيم.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(5) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم، وان احتاط بعضهم استحبابا بالصلح.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والسيد محمد سعيد الحكيم والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم.
الخميني " والميرزا التبريزي والشيخ محمد فاضل اللنكراني والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " واستفيد ذلك من قوله " فالمشهور كما هو ديدنه فيما لا يبدي رأيا ويحتاط وجوبا.
(3) وإلى هذا ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والسيد الإمام " السيد الخميني ". والشيخ محمد إسحاق الفياض والسيد محمد سعيد الحكيم وغيرهم.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) الرقم العام " 175، 176، 177 ".
(3) وقد يتحد العم والخال فيرث الجامع للعنوانين بالسببين معا، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لامه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم لأنه أخو أبيه، وخال لأنه أخو أمه فلو انفرد بالميراث كان له الثلث، لأنه خال، والثلثان لأنه عم، وشارك غيره لو لم ينفرد، الا انه من جهة الخؤولة هو خال لأم ومن جهة العمومة عم لأب.
(2) الرقم العام 176.
(3) الرقم العام 177.
(2) الرقم العام 176.
(3) الرقم العام 177.
(4) الرقم العام 178.
(2) الرقم العام 180.
(3) الرقم العام 178.
(4) الرقم العام 179.
(5) الرقم العام 180.
(2) الرقم العام 179.
(3) الرقم العام 180.
(4) الرقم العام 175.
(5) الرقم العام 176.
(2) الرقم العام 178.
(3) الرقم العام 179.
(4) الرقم العام 180.
(2) الرقم العام 176.
(3) الرقم العام 177.
(4) هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وهو الأقوى " والصور الآتية كلها مبتنية عليه " بناء على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد. وهنا قول آخر هو أنه لا يرث ولد عم أو عمة مع عم أو عمة، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة. واما عدم ارث ولد العم أو العمة مع خال أو خالة أو بالعكس فلا يخلو عن إشكال، بدعوى عدم الدليل على أن هذه الطبقة كلها صنف واحد - لا صنفان - فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الصلح، وإلى هذا ذهب الشيخ محمد إسحاق الفياض.
(2) الرقم العام 176.
(2) وإليه ذهب السيد الحكيم.
(3) وإليه ذهب السيد الشهيد " السيد الصدر ".
(4) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني "، والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(5) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(6) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
السيستاني " والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(2) كالسيد الشهيد الصدر.
(3) كالسيد الإمام " السيد الخميني ".
الفياض.
(2) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والميرزا التبريزي والسيد الحكيم والسيد الشهيد الصدر والشيخ محمد إسحاق الفياض وغيرهم.
(2) الرقم العام 178.
(3) الرقم العام 179.
(4) الرقم العام 180.
(2) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
بهما معا، كما إذا تزوج أخو الشخص لأبيه أخته لأمه فولدت له، فهذا الشخص بالنسبة للمولود عم وخال وولده بالنسبة للمولود ولد عم لأب وولد خال لأم، فلو انفرد بالميراث كان له الثلث لأنه من أولاد الخؤولة، والثلثان لأنه من أولاد العمومة.
(2) الرقم العام 188.
(3) الرقم العام 178.
(4) الرقم العام 179.
(2) الرقم العام 180.
(3) بناء على سقوط خؤولة الأب بخؤولة الأبوين في فرض اجتماعهما مع خؤولة الأم، وهو الخلاف الأول.
الخميني " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(2) وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر.
(3) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني ". والشيخ محمد فاضل اللنكراني.
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(5) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(6) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد الحكيم.
(7) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(2) كالسيد الشهيد الصدر.
(2) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ الفياض.
(3) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) الرقم العام 188.
(3) الرقم العام 188.
(4) الرقم العام 175، 176، 177.
(2) الرقم العام 189.
(3) الرقم العام 178، 179، 180.
(2) الرقم العام 178، 179، 180.
(2) وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام 178، 179، 180.
(3) وله صور ثلاث تقدمت، الرقم العام 175، 176، 177.
(2) وله صور ثلاث تقدمت، الرقم العام 178، 179، 180.
(3) وله صور ثلاث تقدمت الرقم العام 175، 176، 177.
وخالف في ذلك من المعاصرين الشيخ محمد إسحاق الفياض فاستشكل فيه بل منعه.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
محمد إسحاق الفياض.
محمد إسحاق الفياض.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(4) وإليه ذهب ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(4) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي وغيرهما.
(2) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
(3) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني ".
Неизвестная страница