275

Муджам Табакат Ирт

معجم طبقات الإرث

Номер издания

الأولى

Год публикации

1422 AH

واما لو ترك المتقرب به أولادا مختلفين في الذكورة والأنوثة كما لو ترك كل من الذكر والأنثى " في المثال المتقدم أيضا " ذكرا و 3 إناث، ففي التقسيم بين الأولاد المختلفين في الذكورة والأنوثة - حتى لو كانوا من متقرب به واحد - أقوال ثلاثة:

1 - المشهور انه بالتفاضل، فتقسم حصة الذكر " الأخ " وهي 3200 م 5 عدد حصص أولاده = 640، فللذكر منهم 1280 ولكل أنثى 640، وقسمت حصة الأنثى " الأخت " وهي 1600 م 5 عدد حصص أولادها = 320، فللذكر منهم 640 ولكل أنثى 320.

2 - بالتساوي فلكل واحد من أولاد الأخ الأربعة 800، ولكل واحد من أولاد الأخت كذلك 400، نتيجة تقسيم حصتهم على عددهم، وحصة أولاد الأخ 3200 وعددهم 4 = 800، وحصة أولاد الأخت 1600 وعددهم 4 أيضا = 400.

3 - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التفاضل والتساوي.

وللذكر من الأخ على فرض التفاضل 1280 وعلى فرض التساوي 800 فالفارق 480 " أو يقال لكل أنثى من الأخ على فرض التفاضل 640، وعلى فرض التساوي 800، فالفارق 160، وهن 3 إناث، فمجموع الفارق 480 " فلو تصالحوا على نسبة النصف - اي للذكر نصف الفارق ولهن نصفه - كان للذكر 240، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 800 + 240 = 1040. ولهن 240. لكل واحدة منهن 80، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون حصة كل واحدة منهن 640 + 80 = 720 " ومجموع ذلك 3200 ".

وللذكر من الأخت على تقدير التفاضل 640، وعلى تقدير التساوي 400

Страница 278