شَرِيكٌ وَلَمْ يُنْسَبْ
حَدَّثَنَا ابْنُ عُفَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَامِرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبِي، نا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، عَنْ عَنْبَسَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ شَرِيكٍ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ زَنَا خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ غَيْرَ مُكْرَهٍ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً يَسْتَشْرِفُهَا النَّاسُ خَرَجَ مِنَ الْإِيمَانِ»
شَيْبَانُ بْنُ مُحْرِزِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى بْنِ سُحَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ الدُّولِ بْنِ حَنِيفَةَ بْنَ مُصْعَبِ بْنِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُسَدَّدٌ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ ⦗٣٤٠⦘: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَرَفَعَ رَجُلٌ رَأْسَهُ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ وَضَعَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»