حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى نَزَلُوا عُسْفَانَ وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُتْعَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ بَعْدَ أَنْ أَذِنَ فِيهَا»
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «حَرَّمَ الْمُتْعَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ»
سَبْرَةُ بْنُ أَبِي الْفَاكِهَةِ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْحَاسِبُ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَهُوَ مُوسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَبْرَةَ بْنِ أَبِي الْفَاكِهَةِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ لَهُ: أَتُسْلِمُ وَتَذَرُ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَهُ: تُهَاجِرُ وَتَدَعُ أَرْضَكَ؟ فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ: تُجَاهِدُ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ؟ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ " ⦗٣٠٤⦘ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَمَاتَ كَانَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ ﷿ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ قُتِلَ أَوْ غَرِقَ أَوْ وَقَصَتْهُ دَابَّةٌ كَانَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»