7

Муджам каваид фикхия

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Исследователь

رضوان السيد

Издатель

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Год публикации

2007 AH

Место издания

سلطة عمان

المبحث الثالث الفرق بين القاعدة والضابط

القاعدة الفقهية أوسع بحالا من الضابط، فالقاعدة الفقهية تدخل في أبواب كثيرة، ولكن الضابط يختص بباب واحد من أبواب الفقه.

اهذا ما نص عليه الإمام تاج الدين السبكي حيث يقول: اومنها ما لا يختص كقولنا: (اليقين لا يزول بالشك) ومنها ما يختص كقولنا: (كل كفارة سببها امعصية فهي على الفورا، والغالب فيما اخقص بباب وقصد به نظم صور متشاهة أن يسمى ضابطا17.

ووقال البناني في حاشيته على شرح الجلال المحلي ما نصه: 1والقاعدة لا تختص باب بخلاف الضابط21 وهذا ما جنح إليه كثير من العلماء الذين كتبوا في الأشباه والنظائر كابن بحيم الذي قال في أشباهه: "الفرق بين الضابط، والقاعدة أن القاعدة: تجمع فروعا من أبواب شي، والضابط يجمعها من باب واحد31.

وكذا الإمام السيوطي أيضا وقد قال: "إن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شت والضابط يجمع فروع باب واحد48.

وعلى الرغم من هذا التفريق فإن كثيرا من العلماء يطلقون القاعدة على الضابط، والضابط على القاعدة كما فعل العلائي في قواعده، وابن السبكي في

1 - الأشباه والنظائر للسبكي 11/1.

2 - حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 290/2، ط مصر الأولى.

3 - الأشباه والنظائر لابن نحيم، دار الكتب العلمية، ص 166.

- الأشباه والنظائر في النحو للامام السيوطي 7/1.

Неизвестная страница