Муджам каваид фикхия
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Исследователь
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Жанры
Усуль аль-фикх
Ваши недавние поиски появятся здесь
Муджам каваид фикхия
Махмуд Мустафа Аббуд Аль Хармуш d. 1450 AHمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Исследователь
رضوان السيد
Издатель
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Год публикации
2007 AH
Место издания
سلطة عمان
Жанры
الاجتهاد: هو بذل الوسع في استخراج حكم شرعي ومعنى القاعدة: أن المجتهد إذا اجتهد في حكم من الأحكام ثم تغير اجتهاد فيه فالحكم في ذلك أن يمضي اجتهاده الثاني في الحكم من غير أن ينقض اجتهاد الأال فيه وسواء كان ذلك من المجتهد نفسه أو كان من مجتهد آخر.
اوالعلة في ذلك أن الاجتهاد الثاني ليس بأولى من الاجتهاد الأول كما أنه لو اع نقض الاجتهاد بكمثله لما استقرت الأحكام على حال ولنقض كل مجتهد اجتهاد اغيره وفي ذلك من المشقة والحرج في الدين ما لا يخفى اد ليل هذه القاعدة: ودليل هذه القاعدة هو الإجماع فقد حكم أبو بكر (رضي الله عنه) في قضايا ثم خالفه فيها عمر ولم ينقض حكمه في خلافته1 ، وحكم عمر رضي الله عنه) في المشتركة2 بحكم ثم خالف حكمه الثاني ولم ينقض الأول بل قال: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي1 ثم أشرك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء في الفرض وقد كان جعل الإخوة الأشقاء عصبة فلم يبق لهم شيء.
وقال الكندي رحمه الله: اوكل حاكم حكم بحكم لم يكن لحاكم غيره أن اي نقضه إلا أن يجتمع العلماء على أنه خطا41.
1 - يبان الشرع، 131/10، و22/28 و23؛ وكتاب الضياء، 24/11.
3 - انظر الأشباه والنظائر لابن بحيم، ص 105؛ وأشباه السيوطي، ص 101.
3 - وتسمى بالمسألة (المنبرية) لأنه قضى فيها على المنبر و(الحجرية) لأن أحدهم قال هب أبانا حجرا في اليم أليست أمنا واحدة.
- بيان الشرع 22/28.
Неизвестная страница