29Словарь ключей наукиمعجم مقاليد العلومДжалал ад-Дин ас-Суюти - 911 AHجلال الدين السيوطي - 911 AHРедакторأ. د محمد إبراهيم عبادةИздательمكتبة الآدابИзданиеالأولىГод публикации١٤٢٤هـ - ٢٠٠٤ مМесто изданияالقاهرة / مصرЖанрыDictionaries and Lexicons•РегионыСирияЕгипетСаудовская АравияИндияЙеменМароккоСенегал•Империя и ЭрасМамлюкиТахириды (Южный Йемен, Тихама аль-Микрана, Джубан), 858-923 / 1454-1517ВаттасидыСултаны Дели(فصل)١٨٧ - النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.١٨٨ - الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (٨ / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.١٨٩ - الصَّدُقَةُ: ترادفه.١٩٠ - التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.١٩١ - الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.١٩٢ - التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.١٩٣ - القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.١٩٤ - النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.١٩٥ - الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.١٩٦ - الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.١٩٧ - الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.١٩٨ - الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.١٩٩ - الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.٢٠٠ - اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.٢٠١ - القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.1 / 57КопироватьПоделитьсяСпросить AI