Средний муаджам
المعجم الأوسط
Исследователь
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
Издатель
دار الحرمين
Год публикации
1415 AH
Место издания
القاهرة
٢٨٨ - وَعَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خُلِقَ الْحُورُ الْعِينُ مِنِ الزَّعْفَرَانِ»
لَا يُرْوَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْأنْصَارِيُّ
٢٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ إِلَّا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ
٢٩٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ قَالَ: نا أَبُو شَاكِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رُقَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ خَالَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ، يَقُولُ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِتًّا: «لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلَا عَتَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ، وَلَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا صُمَاتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ» قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ:: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ جَحْشٍ مِنْ كِبَارِ تابِعِيِّ الْمَدِينَةِ، قَدْ لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ". لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ⦗٩٦⦘ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ
1 / 95