876Средний муаджамالمعجم الأوسطТабарани - 360 AHالطبراني - 360 AHРедакторطارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيИздательدار الحرمينГод публикации1415 AHМесто изданияالقاهرةЖанрыBooks compiled according to the shaykhs such as dictionaries, mashyakhat, athbat, and indices•РегионыПалестина•Империя и ЭрасИхшидиды٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: نَا سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «قَتْلُ الْمَرْءِ دُونَ مَالِهِ شَهَادَةٌ» هَكَذَا رَوَاهُ سُعَيْرُ بْنُ الْخِمْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَخَالَفَ سُعَيْرًا فِي رِوَايَتِهِحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلِمَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ: حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أحَمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا، فَقَاتَلَ دُونَهُ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَقَدْ رَوِيَ الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِحَدَّثَنَاهُ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَالِهِ حَتَّى قُتِلَ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ»3 / 209КопироватьПоделитьсяСпросить AI