Средний муаджам
المعجم الأوسط
Исследователь
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني
Издатель
دار الحرمين
Год публикации
1415 AH
Место издания
القاهرة
٢٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ الْمَهْرِيُّ، عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَرَأَهَا عِشْرِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ قَصْرَانِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثِينَ مَرَّةً بُنِيَ لَهُ ثَلَاثٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ حُمَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: هَانِئُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ
٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ بِشْرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ لِرَجُلٍ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَمَا تَصَدَّقَتْ مِمَّا كَسَبَتْ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ صَدَقَتِهَا»
٢٨٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ، فَلَنْ تُصَاحِبَهَا إِلَّا وَفِيهَا عِوَجٌ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، وكَسْرُكَ لَهَا طَلَاقُهَا»
لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ
1 / 93