676

Средний муаджам

المعجم الأوسط

Редактор

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Издатель

دار الحرمين

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ
٢٢٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ الشِّيرَازِيُّ قَالَ: نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحَبَرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طُهُورَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْدَلٌ، وَلَا عَنْ مِنْدَلٍ إِلَّا حَسَنٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ "
٢٢٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ صُبَيْحٍ الْمَدِينِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالزَّبِيبِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدَا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَعْرُورِ إِلَّا الزُّبَيْرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: بِشْرٌ "

2 / 383