668

Средний муаджам

المعجم الأوسط

Редактор

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Издатель

دار الحرمين

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

٢٢٧١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنَافُسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ ﷿ قُرْآنًا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَتَبِّعُ مَا فِيهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَانِي مِثْلَ مَا أَعْطَى فُلَانًا، فَأَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ. وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ مِثْلَ ذَلِكَ» لَمْ يُسْنِدْ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ "
٢٢٧٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِنَّاءُ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوتِي الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِأَرْضِ خَيْبَرَ لِلْمَسَاكِينِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمْسِكْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا، فَهِيَ تَجْرِي عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمَ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الذِّمَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ "
٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزْدَادَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَكَمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، ⦗٣٧٦⦘ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَنَاءُ أُمَّتِي فِي الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» . قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا الطَّعْنَ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شَهَادَةٌ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا بِشْرُ بْنُ حَكِيمٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بِشْرٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ "

2 / 375