فَقَالَ الْآخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سُنَنَ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعَهُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ، فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ السَّكُونِيِّ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامٍ "
١٤٤٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ الطَّائِيُّ قَالَ: نا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: كَانَ مِمَّا حَفِظْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ مِنَ الشِّرْكِ» . فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا التِّوَلَةُ؟ قَالَ: «التَّهْيِيجُ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَيْسَرَةَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ "
١٤٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ قَالَ: نا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْأَنْصَارُ تَرِكَتِي وَعَيْبَتِي، فَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَلَا عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ "
١٤٤٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نا عِمْرَانَ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ دَخَلَ وَهُوَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُبَارَكُ، فِيهِ لَيْلَةٌ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ، وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا ⦗١٢٠⦘ إِلَّا كُلُّ مَحْرُومٍ»
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ