151

Средний муаджам

المعجم الأوسط

Исследователь

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Издатель

دار الحرمين

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: نا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمْرٌ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ مَكَّةُ، حَرَّمَهَا اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَّا الْإِذْخِرَ. قَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» ⦗١٦٠⦘ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

1 / 159