Средний муаджам

Табарани d. 360 AH
100

Средний муаджам

المعجم الأوسط

Исследователь

طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

Издатель

دار الحرمين

Год публикации

1415 AH

Место издания

القاهرة

٣٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَفْلَحَ، مَوْلَى ابنِ أَبِي أَيُّوبَ. عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ» لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُسَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ
٣٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، وَأَبُو صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: نا ابنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ فَمَا فَوْقَهُ، رُبُعُ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ إِلَّا ابْنُ لَهِيعَةَ
٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، قَالَا: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا بُكَيْرٌ، وَلَا عَنْ بُكَيْرِ إِلَّا مَخْرَمَةُ
٣٣١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ قَالَ: نا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، ⦗١٠٧⦘ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ الْفُحْشُ رَجُلًا كَانَ رَجُلَ سَوْءٍ، وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ رَجُلًا لَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ» لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ وَهْبٍ

1 / 106