162

Мубдиц Фи Шарх Мукниц

المبدع في شرح المقنع

Редактор

محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

بيروت

يَتَوَضَّأَ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوِ الْوَطْءَ ثَانِيًا أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأَ..
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الْجَنَابَةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنْ حَدَثٍ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا، لَا يَجِبُ سِوَى الْغُسْلِ. ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِجْمَاعًا، وَذَكَرَ فِي " الشَّرْحِ ": لَوِ اغْتَسَلَ إِلَّا أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ، لَمْ يَجِبِ التَّرْتِيبُ فِيهَا، لِأَنَّ حُكْمَ الْجَنَابَةِ بَاقٍ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَالْآمِدِيُّ فِيمَنْ غَسَلَ جَمِيعَ بَدَنِهِ إِلَّا رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَحْدَثَ، يَجِبُ التَّرْتِيبُ فِي الْأَعْضَاءِ الثَّلَاثَةِ، لِانْفِرَادِهَا فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ دُونَ الرِّجْلَيْنِ لِبَقَاءِ حَدَثِ الْجَنَابَةِ عَلَيْهِمَا، فَيَغْسِلُهُمَا عَنِ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِي بَقِيَّةِ أَعْضَائِهِ.
وَإِنْ نَوَتْ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا بِغُسْلِهَا حَلَّ الْوَطْءِ صَحَّ، وَقِيلَ: لَا، لِأَنَّهَا إِنَّمَا نَوَتْ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ، وَهُوَ الْوَطْءُ. ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي.
١ -
(وَيُسْتَحَبُّ لِلْجُنُبِ) وَلَوْ أُنْثَى، وَحَائِضٍ، وَنُفَسَاءَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ (إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ) أَوِ الشُّرْبَ أَوْ (الْوَطْءَ ثَانِيًا أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ) لِإِزَالَةِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَذَى (وَيَتَوَضَّأَ) رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عُمَرَ ﵄. أَمَّا كَوْنُهُ يُسْتَحَبُّ بِالنَّوْمِ فَلِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ، قَالَ: نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ» وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا، وَفِي كَلَامِ أَحْمَدَ مَا يَقْتَضِي وُجُوبَهُ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، وَلَا يَمَسُّ مَاءً» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ آخَرُونَ فَيُحْمَلُ عَلَى الْجَوَازِ، وَالْأَوَّلَانِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلْجَمْعِ، وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ فِي الْأَصَحِّ.

1 / 174