316

Мизан усул

ميزان الأصول في نتائج العقول

Редактор

محمد زكي عبد البر

Издатель

مطابع الدوحة الحديثة

Издание

الأولى

Год публикации

1404 AH

Место издания

قطر

وقال عامة العقلاء: حجة موجبة للعلم قطعًا، ولكن (١) يوجب علمًا ضروريًا أو استدلاليًا؟ فيه خلاف أيضًا:
فيجوز أن يكون قول مشايخ العراق هذا: إنه يوجب علمًا استدلاليًا لا ضروريًا، فجوزوا الخلاف فيه، ولكن لا يخرج من أن يكون موجبًا علمًا قطعيًا. ألا ترى أن العلم بحدوث العالم وقدم الصانع وتوحيده علم قطعي مع وجود الخلاف بين العقلاء - هذا جواب مشايخ العراق.
وجواب مشايخ سمرقند عن (٢) هذه الشبهة سهل، وهو أن النقل إن كان بطريق الآحاد فخبر (٣) الواحد حجة في حق العمل، والكلام في حق العمل. وأما (٤) في حق ثبوت العلم القطعي فيتوقف فيه ويعتقد على الإبهام، كما في النص المجمل والمشترك.
مسألة - في العام إذا خص منه بعضه:
ههنا فصلان:
أحدهما - أنه هل يبقى عامًا في الباقي بطريق الحقيقة أم يصير مجازًا؟
والثاني - هل يبقى حجة في حق العلم والعمل في الباقي، أو يبقى حجة في حق العمل دون العلم، ويصح الاستدلال به بعد الخصوص، أو لا يبقى حجة أصلا؟

(١) في ب: "لكن".
(٢) في ب كذا: "غير".
(٣) في ب كذا: "فخبر، وفي".
(٤) في ب: "فأما".

1 / 287