245

Мизан усул

ميزان الأصول في نتائج العقول

Редактор

محمد زكي عبد البر

Издатель

مطابع الدوحة الحديثة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1404 AH

Место издания

قطر

وجوب القضاء، بحكم الحرج، وليس بعض الأوقات بأولى من بعض (١)، فأما الوقت الذي أمكنه أداء البعض فيه لم يلحق بالباقي، لإمكان بعض الأداء فيه، احتياطًا في العبادة، لمفارقته غيره (٢)، فيكون له حكم على حدة.
ولهذا قلنا في الجنون القصير، في حق صوم شهر (٣) رمضان: يجب على المجنون القضاء في الأداء، والأداء في البعض - وصوم رمضان بمنزلة صلاة (٤) الظهر في المعنى.
- وأما (٥) [الثاني:] إذا كان الوقت مما يتسع للفعل المأمور به على طريق الاستغراق ولا (٦) يفضل عنه:
كاليوم (٧) في حق الصوم، فإنه يجب عليه (٨) كل الصوم في كل اليوم، فيجب في كل جزء من الوقت جزء (٩) من الفعل. وكذا في صوم رمضان في كل يوم - فيكون تكليف ما في الوسع إن (١٠) اعتبرنا الوجوب بالخطاب وكون (١١) كل جزء سببًا لوجوب جزء من (١٢) الفعل وشرطًا لأدائه في الموضع الذي اعتبر السبب، وهذا ممكن موافق لأصول الشريعة (١٣) من غير تناقض. وما قيل فيه خلاف ما قلنا، فهو تكليف (١٤) من غير حاجة، مع أنه مخالف للأصول، متناقض في نفسه.

(١) "من بعض" من أ. وفي ب: "من البعض".
(٢) "غيره" ليست في ب.
(٣) "شهر" من ب.
(٤) "صلاة" من ب.
(٥) في (أ) و(ب): "أما". وراجع ص ٢١٤.
(٦) في ب: "فلا".
(٧) في ب كذا: "كالنوم".
(٨) "عليه" من ب.
(٩) "من الوقت جزء" من (أ) و(ب).
(١٠) في ب: "إذا".
(١١) في (أ) و(ب): "ويكون".
(١٢) "من" ليست في أ.
(١٣) في ب: "الشرع".
(١٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "تكلف".

1 / 216