163

Мизан усул

ميزان الأصول في نتائج العقول

Исследователь

الدكتور محمد زكي عبد البر، الأستاذ بكلية الشريعة - جامعة قطر، ونائب رئيس محكمة النقض بمصر (سابقا)

Издатель

مطابع الدوحة الحديثة

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Место издания

قطر

Жанры

المشتري (١)، أو باع المالك (٢) إحدى أمتيه (٣) على هذا الوجه: فإنه يجوز (٤)، وفيه احتمال تسليم غير (٥) المبيعة لو كان الأمر على ما ذكرتم. وكذا لو أتى المكفر (٦)، بالكل جملة، بأن يعتق في الحال التي (٧) يطعم ويكسو بنية الكفارة، فإن الكل ينفذ في ساعة واحدة، و(٨) لو كان الكل واجبًا على طريق البدل، وليس البعض بأولى من البعض في هذه الحالة، [فإنه] ينبغي أن يكون الجميع (٩) عن الكفارة، ومع هذا [فـ] الكفارة واحدة (١٠) منها. [وبهذا] علم أن الواجب واحد منها غير عين. والجواب عما ذكروا من التقسيم - فنقول: الواجب عندنا واحد من الأشياء غير عين. -[أما] قولهم إن (١١) هذا تكليف بالمجهول، فيكون تكليف ما ليس في الوسع - فنقول: شرط صحة التكليف سبب العلم وطريقه، لا حقيقة

(١) في ب: "على أنه بالحيار في إمساك إحديهما وتسليم الأخرى للمشتري". (٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "أو المالك باع". (٣) "إحدى أمتيه" ليست في ب. (٤) قال في الكفاية (٥: ٥٢٢ - ٥٢٣): "فإن حصل البيع بشرط خيار التعيين للبائع بأن قال البائع" بعتك أحد هذين الثوبين على أني بالخيار أعين البيع في أحدهما دون الآخر": لم يذكر محمد ﵀ هذه المسألة لا في بيوع الأصل ولا في الجامع الصغير. وذكر الكرخي ﵀ في مختصره أنه يجوز استحسانًا - قالوا وإليه أشار في المأذون، لأن هذا البيع يجوز مع خيار المشتري، فيجوز مع خيار البائع قياسًا على خيار الشرط. وذكر في المجرد أنه لا يجوز لأن هذا البيع مع خيار المشتري إنما يجوز بخلاف القياس باعتبار الحاجة إلى اختيار ما هو الأرفق بحضرة من يقع له الشراه، وهذا المعنى لايتأتى في جانب البائع، لأنه لا حاجة إلى اختيار الأرفق، لأن المبيع كان معه قبل البيع فيرد جانب البائع إلى ما يقتضيه القياس". (٥) في ب: "عين". (٦) في ب: "بالمكفر". (٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "الذي". (٨) "و" من أ. (٩) في ب: "الجمع". (١٠) "واحدة" ليست في ب. (١١) في أ: "بأن".

1 / 134