158

Мизан усул

ميزان الأصول في نتائج العقول

Исследователь

محمد زكي عبد البر

Издатель

مطابع الدوحة الحديثة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1404 AH

Место издания

قطر

وتكلموا في كيفية هذا القول:
قال بعضهم: إنه واجب عند الله تعالى عينا، وإن كان مجهولا في حق العباد. والله (١) تعالى عالم بأن من عليه يختار ما هو (٢) الواجب عنده، فيخيره، ليستوفي الواجب عنده (٣).
وقال بعضهم: إنه (٤) للحال غير واجب عند الله تعالى، وإنما يصير واجبًا عند اختيار العبد فعلا، كأن الوجوب عليه معلق بشرط الاختيار أو (٥) عند سقوط خيار (٦) التعيين.
وقالت المعتزلة: إن (٧) الكل واجب، على طريق البدل، على معنى (٨) أنه لا يجب عليه الإتيان بالكل (٩)، ولا يجوز ترك الكل. وإذا أتى بواحد من الجملة، يجوز له ترك الباقي، إذ ما هو القصود يحصل بالواحد (١٠).
وهذه المسألة، بيننا وبينهم، فرع لمسألة (١١) أخرى، وهو (١٢) أن التكليف يبتنى (١٣) على حقيقة العلم عندهم، دون السبب الموصل إليه،

(١) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "فالله".
(٢) "ما هو" ليست في ب.
(٣) "عنده" من ب.
(٤) في أ: "إن".
(٥) "أو" ليست في ب.
(٦) في أ: "اختيار".
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "بأن".
(٨) في ب: "ومعنى ذلك".
(٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "لا يجب تحصيل الكل".
(١٠) في ب: "وإذا أتى بالواحد يخرج عن العهدة ويجوز له ترك الباقي أو ما هو المقصود من الكل يحصل بالواحد"
(١١) في ب: مسألة".
(١٢) "وهو" ليست في ب.
(١٣) كذا في أ. وفي الأصل: "يبنى". وقي ب: "ينبني".

1 / 129