143

Мизан усул

ميزان الأصول في نتائج العقول

Исследователь

محمد زكي عبد البر

Издатель

مطابع الدوحة الحديثة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1404 AH

Место издания

قطر

يعتقد على (١) الإبهام: أن ما أراد الله تعالى به من الدوام والتكرار أو المرة الواحدة فهو حق (٢)، ويأتي بالفعل على الترادف احتياطًا، ما لم يقم الدليل على أن المراد به الفعل مرة واحدة.
واستعمال لفظة التكرار ههنا لا يراد به حقيقة التكرار عند الفقهاء، وهو عود عين الفعل الأول، لأنه لا يتحقق عند أكثر (٣) المتكلمين، وإنما يراد به تجدد أمثاله على الترادف، وهو معنى الدوام في الأفعال عندهم.
وجه قول من ادعى التكرار: الاستدلال بالدلائل السمعية، والاستدلال بالوضع اللغوي، والاستدلال بالأحكام اللغوية:
- أما الأول، [فـ] قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" (٤)، وقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" (٥)، ونحوها - دل (٦) أن المراد به (٧) الدوام و(٨) التكرار والعموم بقدر الممكن (٩) الذي لا حرج فيه، دون المرة الواحدة. وفي آية الحج وهي قوله تعالى (١٠): "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" (١١) قام الدليل على

(١) "على" ليست في ب.
(٢) "أن ما أراد الله ... فهو حق" من ب.
(٣) في ب: "عند بعض".
(٤) البقرة: ٤٣، ٨٣، ١١٠. والنساء: ٧٧. والنور: ٥٦. والمزمل: ٢٠. وفي كل النسخ: "أقيموا" دون حرف العطف.
(٥) البقرة: ١٨٥.
(٦) "دل" من أ.
(٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "بها".
(٨) "الدوام و" من ب.
(٩) في ب: "بقدر الإمكان".
(١٠) "وهي قوله تعالى" من ب.
(١١) آل عمران: ٩٧.

1 / 114