شرط المورث
فالركن الأول: المورث هو صاحب التركة، ولا بد أن تتوفر فيه شروط حتى نأخذ ماله، الشرط الأول: الموت حقيقة، أو حكمًا.
فمثلًا: رجل عنده خمسة أولاد وعنده تركة، فكل واحد منهم يريد من هذا المال فينتظر موت الوالد ليأخذ المال، فلا يستطيع أن يأخذ المال حتى يموت هذا الوارث حقيقة أو حكمًا، كأن يكون مفقودًا، كأن يذهب مثلًا في سرية ليقاتل، فيرجع القوم ولا يرجع هو، ولا يعلم أحد من السرية أمات هو أم لا يزال حيًا.
والدليل على اشتراط موت المورث حقيقة أو حكمًا، قول الله تعالى: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٧٦]، يعني: مات، فإذًا المال لا ينقل من المورث إلى الوارث إلا إذا مات المورث حقيقة أو حكمًا.