قَوْله
[٦٠٣] ان تحثى ثَلَاث حثيات الْأَصَح أَن هَذَا الحكم مُخْتَصّ بِالنسَاء دون الرِّجَال قَوْله حثيات بِفَتَحَات أَي مَرَّات قَالَ بن الْملك لَيْسَ المُرَاد مِنْهُ الْحَضَر فِي ثَلَاث بل إِيصَال المَاء الى الشّعْر فَإِن وصل المَاء الى ظَاهره مر فالثلاث سنة وَإِلَّا فَالزِّيَادَة وَاجِبَة إِلَى أَن يصل المَاء ١٢ (مرقاة)
[٦٠٥] لَا يغْتَسل أحدكُم الخ هَذَا النَّهْي انما يكون فِي المَاء الْقَلِيل لِأَنَّهُ يصير مُسْتَعْملا باغتسال الْجنب (إنْجَاح)
قَوْله حَدثنَا غنْدر هُوَ لقب مُحَمَّد بن جَعْفَر لِأَنَّهُ أَكثر من السوال فِي مجْلِس بن جريج فَقَالَ لَهُ مَا تُرِيدُ يَا غنْدر فَلَزِمَهُ وَيُقَال للمبرم الْملح غنْدر كَمَا فِي الْقَامُوس (إنْجَاح)
قَوْله المَاء من المَاء أعلم ان الْأمة مجتمعة الان على وجوب الْغسْل بِالْجِمَاعِ وان لم يكن مَعَه إِنْزَال على وُجُوبه بالإنزال وَكَانَت جمَاعَة من الصَّحَابَة على أَنه لَا يجب الا بالإنزال ثمَّ رَجَعَ بَعضهم وانعقد الْإِجْمَاع بعد الآخرين وَفِي الْبَاب حَدِيث إِنَّمَا المَاء من المَاء مَعَ حَدِيث أبي بن كَعْب عَن رَسُول الله ﷺ فِي الرجل يَأْتِي أَهله ثمَّ لَا ينزل قَالَ يغسل ذكره وَيتَوَضَّأ وَفِيه الحَدِيث الاخر إِذا جلس أحدكُم بَين شعبها الْأَرْبَع ثمَّ جهدها فقد وَجب عَلَيْهِ الْغسْل وان لم ينزل قَالَ الْعلمَاء الْعلم على هَذَا الحَدِيث وَأما حَدِيث المَاء من المَاء فالجمهور من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ قَالُوا انه مَنْسُوخ ويعنون بالنسخ ان الْغسْل من الْجِمَاع بِغَيْر إِنْزَال كَانَ سَاقِطا ثمَّ صَار وَاجِبا وَذهب بن عَبَّاس وَغَيره الى أَنه لَيْسَ مَنْسُوخا بل المُرَاد بِهِ نفي وجوب الْغسْل بِالرُّؤْيَةِ فِي النّوم إِذا لم ينزل وَهَذَا الحكم بَاقٍ بِلَا شكّ وَأما حَدِيث أبي بن كَعْب فَفِيهِ جوابان أَحدهمَا انه مَنْسُوخ وَالثَّانِي انه مَحْمُول على مَا إِذا بَاشَرَهَا فِيمَا سوى الْفرج (نووي)
قَوْله
[٦٠٦] أَو اقحطت على بِنَاء الْمَجْهُول من فحوط الْمَطَر وَقد تكني عَن عدم الْإِنْزَال (إنْجَاح)
1 / 45