[٦١]، الإجماع مرتبة على أبواب الفقه، وحكوها من أنفسهم لأنفسهم، وفي كتب الفقه " كالإقناع " و" المغني " و" الفروع " و" المقنع " من ذكر الإجماع والاحتجاج به (١) ما لا يخفى [على] (٢) صغار الطلبة، والطرق التي يعرف بها الإجماع القطعي معروفة عند أهل العلم، مقررة في محلها لا تخفى على (٣) مثل شيخنا، فإذا احتج بالإجماع قبل منه وأخذ عنه.
فإن القول ما قالت حذام (٤)
ومن الطرق التي يعرف بها الإجماع: كون الحكم معلوما بالضرورة من دين الإسلام، فمن تصور الإسلام وعرف حقيقته ومعناه علم علما ضروريا أن القتال على التزام الشهادتين مع القدرة فرض كفاية، وفرض عين في بعض (٥) المواضع، هذا لا يخفى [على] (٦) عوام المسلمين.
وهذا الرجل خفي عليه ذلك لاستحكام الشقاء، وغلبة العداوة والهوى.
[٦١] قال تعالى: