٥٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ، أنبا أَبِي، أنبا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنبا الْحَسَنُ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مَعْنٌ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَبِيبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ، فَقَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ»
رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ
1 / 56