184

Миркат ас-Сууд к суннам Абу Дауда

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

Издатель

دار ابن حزم

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

(عن حبيب مولى عروة) هو تابعي ليس له عند المصنف والنسائي سوى هذا الحديث، وله عند مسلم حديث آخر.
(عن ندبة مولاة ميمونة) ضبط في رواية المصنّف بفتح النون وضمّها وإسكان الدّال، بعدها جاء موحّدة.
(تحتجز به) بالزاي أي تشدّه على حجزتها، وهو وسطها.
(عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتّزر ثمّ يضاجعها زوجها) قال الشيخ وليّ الدّين: انفرد المصنف بهذه الجملة الأخيرة، وليس في رواية بقية الأئمّة الستّة ذكر الزّوج، فيحتمل وجهين، أحدهما أن تكون أرادت بزوجها النبيّ ﷺ، فوضعت الظاهر موضع المُضمر وعبّرت عنه بالزّوج، ويدل عليه رواية البخاري وغيره "وكان يأمرني فأتّزر فيباشرني وأنا حائض". والآخر أن يكون قولها أوّلًا "يأمر إحدانا" لا من حيث إنّها إحدى أمهات المؤمنين، بل من حيث إنّها إحدى المسلمات، والمراد أنّه يأمر كل مسلمة إذا كانت حائضًا أن تتزر ثمّ يباشرها زوجها، لكن جعل الرِّوايات متّفقة أولى، ولا سيما مع اتّحاد المخرج، مع أنّه إذا ثبت هذا الحكم في حقّ أمهات المؤمنين ثبت في حقّ سائر النّساء. انتهى

1 / 189