99

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Исследователь

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

فلا بد من التزامه، صورته: أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر تابعًا للإمام. قوله: (أو الاقتداء به) أي أو ينوي الاقتداء بالإمام، مثل أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر مقتديًا بالإمام. قوله: (ونحو ذلك) مثل أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر مأمومًا، والأفضل للمقتدي أن يقول: أقتدي بمن هو إمامي، أو بهذا الإمام، ولو قال: مع هذا الإمام جاز، ولو اقتدى بالإمام ولم يخطر بباله أزيد هو أم عمرو: جاز، ولو اقتدى به وهو يظن أنه زيد فإذا هو عمرو: جاز، ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو: لم يجز، لأنه نوى الاقتداء بغائب. قوله: (والأحوط) أي الأفضل (مقارنة النية التكبير) لتتصل نيته بعبادته التي لا تصح إلا بها. قوله: (فإن قدمها عليه) أي فإن قدم النية على التكبير (صح إن لم يبطل بقاطع) لأن النية المتقدمة على التكبير كالقائمة عند التكبير ما لم يوجد قاطع، وهو عمل لا يليق بالصلاة، مثل ما إذا نوى ثم اشتغل بالكلام أو الأكل أو الشرب أو نحوها. وعن محمد: أن من توضأ يريد به صلاة الوقت، وعريت عنه النية عند الشروع: جازت صلاته. وفي الرقيات: من خرج من منزله يريد الصلاة التي كان القوم فيها، فلما انتهى إلى القوم: كبر ولم تحضره النية: فهو داخل مع القوم، لأن النية وجدت، فتبقى حكمًا حتى يأتي المبطل ولم يوجد. فإن قلت: ما حكم النية المتأخرة عن التكبير؟

1 / 122