406

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

قوله: (والربع مع أحدهم) أي للزوج الربع مع أحد الولد أو ولد الابن، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ﴾ [النساء: ١٢]، فصار للزوج حالتان: النصف والربع.
قوله: (والأم لها السدس مع الولد وولد الابن) لقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١]. جعل لها السدس مع الولد، وولد الابن: ولد شرعًا بالإجماع لما قلنا.
قوله: (أو الاثنين من الأخوة) أي الأم لها السدس أيضًا مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدًا أي جهة كانوا لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]. ولفظ الجمع من الإخوة يطلق على الاثنين، فتحتجب بهما من الثلث إلى السدس من أي جهة كانوا، لأن لفظ الإخوة يطلق على الكل، وهذا قول جمهور الصحابة، وروى عن ابن عباس: أنه لم تحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا بثلاثة منهم، عملًا بظاهر الآية.
قوله: (والثلث) أي الأم لها الثلث: (عند عدم هؤلاء) أي عند عدم الولد وولد الابن، والاثنين من الإخوة والأخوات، لما تلونا.
قوله: (وثلث ما بقي) أي الأم لها ثلث ما يبقى في المسألتين، فصار للأم ثلاثة أحوال: السدس، وثلث الكل، وثلث ما يبقى.
قوله: (وهما) أي المسألتان: (زوج وأبوان) أي إحداهما: زوج وأبوان، يعني إذا تركت زوجًا وأبوين: فأصل المسألة في هذا من اثنين، لأن الزوج يستحق النصف عند عدم الولد، والأم تستحق ثلث ما يبقى، ومخرج النصف اثنان، فالنصف وهو واحد: للزوج، فيبقى واحد، وليس له ثلث صحيح، فنضرب مخرج الثلث في الاثنين: فيصير ستة.

1 / 433