35

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Исследователь

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

(الثانية عشر: البداية في غسل الرجلين من رءوس الأصابع) أيضًا لفعله ﵇ هكذا في الفصلين. (الثالثة عشر: تخليل اللحية) وهو سنة عند أبي يوسف، لما روي عن أنس بن مالك أنه قال: "كان ﵇ إذا توضأ أخذ كفًا من ماء فأدخله تحت حنكه يخلل به لحيته، وقال: "هكذا أمرني ربي ﷿" رواه أبو داود. وعندهما: فضيلة، لأنه ﵇ ما فعله غير مرة، والصحيح قول أبي يوسف. (الرابعة عشر: تخليل الأصابع) أي أصابع اليدين والرجلين لقوله ﵇: "إذا توضأت فخلل الأصابع" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. (الخامسة عشر: تحريك الخاتم الضيق) وهذا في معنى تخليل الأصابع، وإن كان واسعًا: لا يحتاج إلى تحريك. (السادسة عشر: مسح كل الرأس مرة واحدة) وقال الشافعي: السنة هي التثليث كالغسل. ولنا ما روى أبو داود في سننه: عن عثمان وعلي ﵄ في

1 / 58