346

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

يحل له كل ما قتله بتلك التسمية) لأن الذبح يبقى بالإرسال، ولهذا يشترط التسمية عنده، والفعل وهو الإرسال: واحد، فيكتفي بتسمية واحدة.
قوله: (بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى) يعني إذا أضجع شاتين، ولم يضجع إحداهما فوق الأخرى، فذبحهما بتسمية واحدة: لا تحل، لأن الفعل متعدد، حتى إذا أضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما دفعة واحدة بتسمية واحدة: حل، لعدم التعدد.
(وكمون الفهد لا يقطع حكم إرساله) الكمون: الاستتار، يعني إذا أرسل فهدًا خلف صيد، فكمن حتى يستمكن من الصيد، ثم أخذه فقتله: يؤكل، لأن ذلك عادة له يحتال لأخذه لا للاستراحة، فلا ينقطع به حكم الإرسال.
قوله: (وكذا الكلب إذا اعتاد عادته) أي وكذا كمون الكلب واختفاؤه: لا يقطع حكم الإرسال، إذا اعتاد عادة الفهد من الكمون لأجل الاحتيال، لما قلنا.
قوله: (وإذا أخذ الجارح صيدًا بعد صيد بإرسال واحد، حل الكل ما لم يعرض لاستراحة) لأن الإرسال قائم لم ينقطع، وهو بمنزلة ما لو رمى سهمًا إلى صيد، فأصابه وغيره. قيد بقوله: (ما لم يعرض لاستراحة) لأنه إذا أعرض لاستراحة: لا يحل الصيد الثاني، لانقطاع حكم الإرسال.
قوله: (كما لو جثم على الصيد) الجثوم: الوقوف على الشيء بالملازمة، يعني كما لو جثم الجارح على الصيد المرسل إليه زمانًا طويلًا، فمر به صيد آخر فقتله: لم يحل الثاني، لانقطاع الإرسال بمكثه طويلًا، إذ لم يكن ذلك منه حيلة للأخذ، وإنما هو استراحة.
قوله: (ولو مر السهم من الصيد المقصود إلى آخر فقتله: حلا) يعني إذا قصد صيدًا فرماه بسهم، وتجاوز السهم منه إلى غيره فقتله: حل الأول والثاني جميعًا، لعدم تخلل الفاصل.
قوله: (ولو أرسل بازيه على صيد، فنزل على شيء، ثم طار وأخذه: حل إن قصر الزمان بقدر ما يكون تمكنًا لاستراحة) لقيام حكم الإرسال (حتى إذا مكث زمانًا طويلًا للاستراحة: لا يحل) لانقطاع حكم الإرسال.

1 / 372