344

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

قوله: (ولا يحل ما اصطاده قبل هذا) أي قبل أكله، سواء كان محرزًا في البيت أو في الصحراء، وهذا عند أبي حنيفة، لأن الله تعالى شرط الإمساك علينا بقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]. ولم يوجد، وعندهما: يجوز أكل ما صاده من قبل، لوجود الإمساك فيه.
قوله: (ولا ما يصيده بعده) أي ولا يحل ما يصيده بعد الأكل (حتى يصير معلمًا) بما ذكرنا من الأقوال، وهذا بالاتفاق.
قوله: (ولو فر باز من صاحبه ولم يجبه إذا دعاه، ثم صاد: فحكمه) أي حكم هذا البازي: (كحكم الكلب في الوجوه كلها) يعني يصير ما صاده قبل الفرار حرامًا، سواء كان محرزًا في البيت أو في الصحراء، ولا يجوز ما صاده بعد، حتى يصير معلمًا بما ذكرنا.
قوله: (ولو شرب الكلب من دم الصيد ولم يأكل منه: حل) لأنه ممسك عليه، وهذا من غاية علمه، حيث شرب ما لا يصلح لصاحبه، وأمسك عليه ما يصلح له.
قوله: (وكذا لو أكل) أي وكذا يحل لو أكل الكلب (ما أعطاه صاحبه منه) أي من الصيد (أو حفظه من صاحبه فأكل منه) لأنه أمسك على صاحبه وسلمه إليه، وأكله بعد ذلك لا يضر.
قوله: (ولو قطع من الصيد قطعة فأكلها، ثم اتبعه فقتله ولم يأكل منه: لا يحل) لأنه صيد كلب جاهل، حيث أكل من الصيد.
قوله: (ولو ألقى ما قطعه) يعني إذا رمى ما قطعه من الصيد (ثم أتبعه فقتله ولم يأكل منه حتى أخذه صاحبه، ثم مر بتلك القطعة التي رماها فأكلها: حل) لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لا يضره، فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه: أولى.
قوله: (وإن أدرك المرسل الصيد حيًا مثل حياة المذبوح: وجبت ذكاته) لما روينا من حديث عدي بن حاتم.
قوله: (فإن تركها) أي الذكاة (حتى مات: لم يحل أكله) لأن بتركه: صار ميتة وهذا إذا تمكن من ذبحه، أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه، وفيه من الحياة فوق

1 / 370