303

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

قوله: (والحمام المسرول والظبي المستأنس: صيد) لأنهما صيد بأصل الخلقة، والاستئناس عارض، فلا يبطل الحكم الأصلي، بخلاف البعير الناد، حيث لا يكون صيدًا في حق المحرم، ولكن يأخذ حكم الصيد في حق الذكاة.
قوله: (ويحل للمحرم لحم صيد اصطاده حلال، وذبحه بلا واسطة محرم) يعني إن لم يدل عليه ولم يأمره بصيده، وذلك: لأن أبا قتادة لم يصد الحمار الوحشي لنفسه خاصة، بل صاده لنفسه ولأصحابه وهم محرمون، فأباحه لهم رسول الله ﷺ ولم يحرمه عليهم بإرادته أنه لهم، هكذا قاله الطحاوي.
قوله: (وفي صيد المحرم إذا ذبحه الحلال: قيمته يتصدق بها لا غير) يعني لا يجزئه الصوم، لقوله ﵇: "إن الله حرم مكة لا يخلى خلاها، ولا يعضد شوكها، ولا ينفر صيدها"، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، فقال ﵇: "إلا الإذخر" متفق عليه.
وإنما لم يجزه الصوم: لأنه غرامة وليس بكفارة، فأشبه غرامات الأموال.
قوله: (وكذا في حشيشه) أي وكذا تجب القيمة في حشيش الحرم (وشجره غير المملوك، والمنبت عادة وغير المنبت عادة ما لم يجف) لما روينا، أما التقييد بغير المملوك: فلأنه إذا كان في ملك إنسان: فعلى قاطعه قيمتان: قيمة حقًا للشرع، وقيمة لمالكه، وأما التقييد بغير المنبت عادة: فلأنه إذا كان منبتًا عادة مثل الحنطة والبقول والرياحين: فالضمان عليه لحق صاحبه لا لحق الحرم.
وأما الذي هو ليس بمنبت عادة كأم غيلان: فلا يخلو: إما أنبته منبت، أو نبت بنفسه، والنابت بنفسه لا يخلو أيضًا: إما أن نبت في ملك أحد، أو في غير ملك أحد.
أما الذي أنبته منبت: فلا ضمان فيه لحق الحرم، حيث ملكه بالإنبات فصار مما ينبته الناس عادة، وأما الذي نبت بنفسه وكان في ملك أحد: فعلى القاطع فيه ضمانان: ضمان لحق الحرم وضمان لحق صاحبه.

1 / 327