268

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

قوله: (ولا يجوز لهؤلاء) أي لأهل المدينة والشام والعراق ونحوهم (إذا قصدوا دخول مكة لحج أو لغيره) مثل التجارة أو زيارة أحد (تأخير الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت، لقوله ﵇: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام".
قوله: (ولأهل هذه المواضع) أي ولأصحاب هذه المواقيت (ومن دونهم: ميقاتهم الحل الذي بينهم وبين الحرم) لأن خارج الحرم كله كمكان واحد في حقهم، والحرم في حقهم كالميقات في حق الآفاقي، فلا يدخلون إلا محرمين.
قوله: (وللمكي ميقاته للحج: الحرم، وللعمرة: الحل) بالإجماع.

1 / 292