261

Минхат Сулук

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Редактор

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

قطر

Жанры

ولا تقتير، ولا يترك نفقة لما بعد غيابه في ظاهر الرواية، وقيل: يترك نفقة يوم، وعن أبي يوسف: نفقة شهر.
قوله: (بشرط أمن الطريق) لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة، ثم قيل: هو شرط الوجوب، وقيل: شرط الأداء، والخلاف يظهر في وجوب الإيصال، فافهم.
قوله: (فإن بذل له ذلك: لم يجب) يعني إذا أعطي له الزاد والراحلة بطريق الإباحة: لا يلزمه الحج، سواء كان ممن لا تلحقه المنة: كالوالدين والمولودين، أو ممن يلحقه كالأجانب.
قوله: (ولو حج فقير: وقع فرضًا) يعني إذا استغنى بعده: لا يجب عليه حجة أخرى، لحصول المقصود.
قوله: (والمحرم أو الزوج شرط في المرأة إذا كان سفرًا) وهو مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا لقوله ﵇: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو محرم منها" رواه مسلم وأبو داود.
وهذا حجة على الشافعي، حيث يجوز لها الخروج مع النساء الأمينات.
قوله: (ونفقة المحرم عليها) أي على المرأة، لأنها لا تتمكن من الحج إلا بالمحرم، كما لا تتمكن إلا بالزاد والراحلة.
قوله: (والمحرم: العبد، والذمي إذا كان مأمونًا: كالحر المسلم) لأن الذمي يحفظ محارمه وإن كن مسلمات، حتى إذا كان مجوسيًا: لا يجوز.

1 / 285